فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 758

الأكدرية (1) وَهِي: زوج وأم وجد وأخت لِأَبَوَيْنِ أو لأَب، فَللزَّوْج نصفٌ، وللأُم ثلثٌ، وللجد سدسٌ، وَللأُخت نصفٌ.

فتعولُ إلى تِسْعَةٍ (2) ، ثمَّ يُقْسَمُ نصيبُ الجدِّ وَالأُخت بَينهمَا، وَهُوَ أربعةٌ على ثَلَاثَةٍ فَتَصِح من سَبْعَةٍ وَعشْرين (3) ، وَلَا يعولُ فِي مسَائِل الجدِّ، وَلَا يُفْرَضُ

(1) أي: فإن بقي السدس أو أقل أخذه الجد، وسقط كل الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب. ويستثنى من ذلك مسألة واحدة كدرت على زيد رضي الله عنه أصولَه، وتسمى بالأَكْدَرِيَّة.

(2) مقتضى القاعدة السابقة سقوط الأخت؛ لأنه لا يبقى بعد الزوج والأم إلا السدس فيكون للجد، لكنَّ زيدًا رضي الله عنه فرض للأخت في هذه المسألة النصف، فيكون أصل المسألة 6: للزوج 3، وللأم 2، وللجد 1، وللأخت 3، ومجموع ذلك 9، وهو ما تعول إليه المسألة.

(3) فسهم الجد والأخت من المسألة: 4 كما سبق، لكن تقرر أن الجد يأخذ مثلَا ما للأخت، فيكون عدد رؤوسهما 3 وهو مباين للسهام، فيُصحح الانكسار بضرب عول المسألة 9 في عدد الرؤوس 3، وتصح المسألة من 27. ويستخرج نصيب كل وارث بضرب سهمه من المسألة العائلة في 3: فللزوج 9، وللأم 6، وللجد مع الأخت 12، فإذا قُسم نصيب الجد والأخت عليهما للذكر مثلَا ما للأنثى يحصل له 8، ولها 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت