فهرس الكتاب

الصفحة 520 من 758

وَمن أعتقَ رَقَبَةً، أو عتقتْ عَلَيْهِ (1) فَلهُ عَلَيْهَا الوَلَاء (2) ، وَهُوَ أنه يصير عصبَةً لَهَا مُطلقًا عِنْد عدمِ عصبَةِ النّسَب (3) .

(1) وضابط الرقاب التي تعتق على الشخص إن اشتراها: كل أنثى لا يجوز أن يتزوجها لنسب - لا لرضاع أو مصاهرة -، وكل ذكر لو قُدِّر أنه أنثى لم يجز له أن يتزوجها لنسب، ذكره البهوتي في كشاف القناع، وكذا لو عتق بالفعل كما تقدم أول العتق.

(2) أي: فللمعتِق على من أعتقه أو عتق عليه الولاءُ، والولاء لغة: الملك، وشرعًا: ثبوت حكم شرعي بعتق، أو تعاطي سببه كاستيلاد وتدبير.

(3) أي: إذا مات المُعْتَقُ الذي صار حرًا، وعُدمت عصبته من النسب، فإن ميراثه يكون لمعتِقه، وقوله: مطلقًا: أي ذكرًا كان المعتِق أو أنثى. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت