فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 758

وشروطُه أربعةٌ: تعْيينُ الزَّوْجَيْنِ (1) ورضاهما (2) ، لَكِنْ لأَبٍ ووصيِّهِ فِي نِكَاحٍ تَزْوِيجُ صَغِيرٍ وَبَالغٍ معتوهٍ، ومجنونةٍ، وثيبٍ لَهَا دونَ تسع، وَبكرٍ مُطلقًا (3) كسيدٍ مَعَ إمائِهِ وَعَبدِهِ

(1) شروط صحة النكاح أربعة: (الشرط الأول) تعيين الزوجين في العقد، ويكون بواحد مما يلي: 1 - الاسم كقوله: «زوجتك ابنتي عائشة» ، 2 - أو بالصفة التي يتميزان بها كقوله: «زوجتك ابنتي الكبرى» ، 3 - أو بالإشارة إليهما، فإن أشار إلى هند وقال «زوجتك عائشة» قُدمت الإشارة؛ لأنها أقوى.

(2) (الشرط الثاني) رضاهما، وهي عبارة الإقناع، وزاد: (أو رضا من يقوم مقامهما) ، وفيها إجمال، وأَولى منها عبارةُ المنتهى وهي: (رضا زوج مكلف، وزوجة حرة عاقلة تمَّ لها تسع سنين) .

(3) ذكر هنا ما يستثنى من الشرط الثاني: فللأب، ووصيِّه في النكاح - أي: من أوصى إليه الأب بتزويج ابنه وابنته -، ووكيلِ كلٍ منهما إجبارُ - أي: التزويج بدون إذْن - من يلي: 1 - الصغير، 2 - والبالغ المعتوه، أي: ضعيف العقل، ومن باب أَولى: المجنون، 3 - والمجنونة، بالغة كانت أو غير بالغة، بكرًا كانت أو ثيبًا، 4 - والثيب التي لها دون تسع سنين، 5 - والبكر مطلقًا، بالغة كانت أو غير بالغة، بإذنها أو بدونه؛ فللأب أن يجبر البكر البالغة على النكاح على المذهب. وللبكر البالغة عدة أحكام: أ- إن عيَّنت زوجًا كفؤا وعيَّن أبوها زوجًا آخر وجب الأخذ بمن عينته، فإن امتنع فهو عاضل، أما غير البالغة فللأب تزويجها بمن شاء، ب- يسن استئذانها وأمها، ج- يكون الاستئذان من الولي بنفسه أو بنسوة ثقات، وأمها أَولى، د- إذنها سكوتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت