فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 758

وَالوَلِيُّ، وشروطُه: تَكْلِيفٌ، وذكورةٌ، وحُرِّيَّةٌ، ورُشْدٌ، واتفاقُ دينٍ، وعدالةٌ - وَلَو ظَاهرًا - إلا فِي سُلْطَانٍ وَسيدٍ (1) .

وَيُقَدَّمُ وُجوبًا أبٌ ثمَّ وَصِيُّهُ فِيهِ، ثُمَّ جَدٌّ لأَبٍ وإن علا، ثُمَّ ابْنٌ وإن

(1) (الشرط الثالث) الولي: للحديث: «لا نكاح إلا بولي» ، رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الإمام أحمد وابن معين. وشروطه ستة: 1 - كونه مكلفًا، أي: بالغًا عاقلًا، فلا ولاية للصبي والمجنون. 2 - وكونه ذكرًا؛ للحديث: «لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأة نفسها» ، رواه ابن ماجه وابن خزيمة. 3 - وكونه حرًا. 4 - وكونه رشيدًا، والرشد هنا: معرفة الكفء ومصالح النكاح، وأصله لشيخ الإسلام، كما في شرح ابن النجار للمنتهى. 5 - واتفاق دين الولي وموليته، ويستثنى: السلطان المسلم يزوج كافرة لا ولي لها؛ لعموم ولايته على أهل دار الإسلام. 6 - وكون الولي عدلًا ولو ظاهرًا، فيكفي مستور الحال، ولا ولاية لمن ظاهره الفسق، ولا يصح تزويجه موليتَه. ويستثنى من اشتراط العدالة: السيد في تزويج إمائه، وكذلك السلطان، فيزوج بولايته العامة من لا ولي لها ولو لم يكن عدلًا؛ للحاجة، وقد ذكرهما الماتن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت