فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 758

وَمن حَرُمَ وَطْؤُهَا بِعقدٍ حرم بِملك يَمِينٍ (1) إلا أمةً كِتَابِيَّةً (2) .

(1) أي: من حرم وطؤُها بعقد نكاح، حرم وطؤها بملك اليمين كالمجوسية والوثنية والدرزية، وكذلك النصيرية فقد نص الحنابلة على كفرهم في غير ما موضع، ولا يلزم من حرمة وطئها بملك اليمين عدم جواز تملكها، فيجوز تملكها كما يذكرونه في كتاب الجهاد.

(2) هذا استثناء من المسألة؛ فلا يجوز نكاح الأمة الكتابية، لكن يجوز تملكها ووطؤها بملك اليمين، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت