فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 758

وفاسدٌ (1) يُبطل العقدَ وَهُوَ أربعةُ أشياء: نِكَاحُ الشِّغَارِ (2) ، والمحلِّل (3) ، والمتعةِ (4) ،

وَالمعَلَّق على شَرط

(1) (النوع الثاني) الشروط الفاسدة: وهي إما أن تكون مبطلة للعقد أو غير مبطلة.

(2) (أولا: الشروط الفاسدة المبطلة للعقد) وهي محرمة، وهي أربعة أشياء: [الأول] نكاح الشغار، وله صور، ومن أشهرها: أن يزوج الرجل موليته كابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، ودليل تحريمه وعدم صحته: نهيه صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، متفق عليه، والنهي يقتضي الفساد.

(3) [الثاني] المحلِّل، وله صور، منها: أن يتزوج المطلقة ثلاثًا على أنه متى أحلها أو وطئها طلقها، ودليل تحريمه قوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله المحلل والمحلل له» ، رواه أبو داود والترمذي.

قال في الإقناع وشرحه: (( ولا يحصل به) أي: بنكاح المحلل (الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول) المطلق ثلاثًا؛ لفساده (ويلحق فيه النسب) للشبهة بالاختلاف فيه).

(4) [الثالث] نكاح المتعة: وله صور، منها: أن يتزوج إلى مدة كأن يقول الولي: زوجتك ابنتي شهرًا، فهو نكاح فاسد محرم. ومن الأنكحة الشبيهة بالمتعة - وهي محرمة على المذهب: أن يتزوج الغريب بنية الطلاق إذا خرج من البلد - وإن كان حكي الإجماع على جوازه -، وقد وقع فيه كثير من المسلمين الآن، ويقولون: لم نشترط مدة في العقد، لكن يقال: المعروف كالمشروط، فالأحرى أن يسمى زنًا مقننًا.

وفي الإقناع: (ولا يثبت به - أي: نكاح المتعة - إحصان ولا إباحة للزوج الأول ولا يتوارثان .. ومن تعاطاه عالمًا عزر) أي: فلا يقام على من عقد عقد متعة حد الزنا بل يعزر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت