فهرس الكتاب

الصفحة 578 من 758

وَيملك حُرٌّ ومُبَعَّضٌ ثَلَاث تَطلِيقَاتٍ، وَعبدٌ اثْنَتَيْنِ (1) .

وَيصِح اسْتِثنَاءُ النّصْفِ فَأَقلَّ من طَلَقَاتٍ (2) ومُطَلَّقاتٍ (3) .

(1) فالعبرة في عدد الطلقات بالرجل لا المرأة، فإن كان الزوج حرًا ملك ثلاث طلقات، وإن كان عبدًا ملك طلقتين.

(2) الاستثناء لغة: الرجوع، واصطلاحًا: إخراج بعض الجملة بـ «إلا» أو ما يقوم مقامها من متكلم واحد، فيصح استثناء النصف فأقل من عدد الطلقات، كأن يقول: أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدة، أو: ثنتين إلا واحدة، فتطلق في الأولى: طلقتين، وفي الثانية: طلقة واحدة. أما لو استثنى أكثر من النصف كأن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتين، لم يصح الاستثناء، وتقع الثلاث.

(3) كأن يطلق زوجاته الأربع ويستثني فلانة وفلانة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت