فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 758

فِيهِ (1) ، وَهُوَ كحيض فِي أحكامه غيرَ عدَّةٍ وبلوغٍ (2) .

(1) قوله: (طهرٌ) : أي: تفعل فيه ما تفعل الطاهرات، ويكره وطؤها في النقاء خلال الأربعين.

(2) فأحكامه كالحيض في الكفارة وغيرها إلا البلوغ والعدة، فلا يحسب النفاس في القروء، وكذا في الإيلاء فلا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف الحيض. والله أعلم. (فرق فقهي)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت