فهرس الكتاب

الصفحة 601 من 758

بِبُلُوغِهِ مَعَ شكٍّ فِيهِ (1) .

وَمن أعتق أو بَاعَ مَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا، فَولدت لدون نصفِ سنةٍ لَحِقَه، وَالبيعُ بَاطِلٌ (2) .

(1) هذه من المسائل التي تُبعّض فيها الأحكام حيث أُلحق الولد بالزوج الذي استكمل عشر سنين، ولم يُحكم ببلوغه إن شُك فيه؛ لأن البلوغ له علامات معلومة، وليس منها إلحاق الولد.

(2) أي: من أعتق أو باع أَمَةً أقر بوطئها فولدت لأقل من نصف سنة منذ أن أعتقها أو باعها، فإن الولد يلحقه، ويبطل البيع لكونها أم ولد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت