فهرس الكتاب

الصفحة 604 من 758

وَشُرِطَ لُحُوقُه للزَّوْج (1) .

وأقَلُّ مدَّتِهِ سِتَّةُ أشهرٍ (2) ،

وغالبُها تِسْعَةٌ، وأكثرُها أرْبَعُ سِنِين (3) .

(1) [الشرط الثالث] لحوق هذا الحمل بالواطئ صاحب العدة، فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه خصيًا لم تنقض عدتها منه بوضعه.

(2) أي: أقل مدة الحمل ستة أشهر، وذلك لقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة، 233] ، وقوله: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا} [الأحقاف، 15] ، فلما كانت مدة الحمل مع الفطام ثلاثين شهرًا، وكان الفطام سنتين، فأقل مدة الحمل ستة أشهر.

(تنبيه) هذه المسألة متعلقة بالشرط الأخير، وهو: لحوق الحمل بالواطئ المفارق للزوجة، فأقل مدة يكون الحمل لاحقًا فيها بالواطئ هي ستة أشهر من العقد عليها، فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من العقد لم يُلحق بالواطئ، ولم تنقض به عدتُها منه. (تنبيه مهم)

(3) أهل الطب الآن يذكرون أن الحمل لا يمكث أكثر من أحد عشر شهرًا، لكن المذهب أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، وهو محكي عن كثير من السلف كالإمام أحمد، والآثار في ذلك كثيرة، ولم يزل العلماء يقولون بذلك إلى زمن قريب كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فالله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت