فهرس الكتاب

الصفحة 622 من 758

وأُدْمِهِ (1) عَادَةَ الموسرين (2) ، وَمَا يَلبَسُ مثلهَا (3) ويَنامُ عَلَيْهِ (4) .

ولفقيرةٍ مَعَ فَقيرٍ كفايتُها من أدنى خبزِ البَلَدِ وأُدْمِهِ وَمَا يَلبسُ مثلُهَا ويَنامُ وَيَجْلسُ عَلَيْهِ (5) . ولمتوسطةٍ مَعَ متوسطٍ وموسرةٍ مَعَ فَقيرٍ وعكسُها مَا بَين ذَلِك (6) ، لَا القيمَةُ

(1) الأُدم - بضم الهمزة: ما يؤتدم به، تقول: أدمت الطعام وأدمته إذا جعلت فيه إدامًا، والمراد به: ما يؤكل بالخبز، ولا يشترط كون ما يأتيها به من لحم أو دجاج ونحوه مطبوخًا، لكنه يوفّر لها ما تطبخ فيه ذلك، أما الخبز فاشترطوا أن يأتيها به جاهزًا.

(2) أي: حسب عادة الموسرين في ذلك البلد.

(3) والمراد: لباس البيت، فيأتيها بجنس ما تلبس مثل امرأته في بيت أهلها أو عند قومها، ولا يجب عليه أن يحضر لها ما تلبسه للخروج (العباءة) ؛ لأنها ممنوعة من الخروج لحق الزوج.

(4) فيفرض لها الحاكم ما ينام عليه مثلها من فراش ولحاف ومخدة.

(5) (القسم الثاني) الفقيرة تحت الفقير: فيفرض لها الحاكم كفايتها - أي: المقدار الذي يكفيها - من أرخص خبزٍ ولحمٍ في البلد، وكذلك الزيت والأرز؛ ويفرض لها ما يلبس مثلها، وما ينام ويجلس عليه مثلها من فرش وغير ذلك.

(6) ففي (القسم الثالث) المتوسطة مع المتوسط، و (القسم الرابع) الموسرة مع الفقير، وعكسها (القسم الخامس) الفقيرة مع الموسر، فيفرض الحاكم في هذه الأقسام الثلاثة ما بين ذلك، أي: نفقة المتوسطين، فيجب على الزوج إذن أن يأتيها بما كان متوسط الجودة من الخبز واللحم وغير ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت