فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 758

وإن أراد أَحدُ أبويه نُقلةً إلى بلدٍ آمن، وطريقُهُ مَسَافَةُ قصرٍ فَأكْثر ليسكُنَهُ فأبٌ أحقُّ (1) ،

أو إلى قريبٍ للسُّكْنَى فَأمٌّ (2) ، ولحاجةٍ مَعَ بُعدٍ أو لَا فمقيمٌ (3) . وإذا بلغَ صبيٌّ سبعَ سِنِين عَاقِلًا خُيِّرَ بَين أبويه (4) .

(1) ذكر المؤلف مسألة تستثنى من الترتيب السابق لحق الحضانة، وهي: إذا أراد أحد الأبوين أن ينتقل إلى بلد آمن ليسكنه - لا لحاجة ثم يرجع -، وكان طريقه مسافة قصر فأكثر، فالأب أحق بالحضانة سواء كان هو المنتقل أو الأم.

(تتمة) إنما يستحق الأب الحضانة - كما ذكر ابن القيم ونقله عنه في الإقناع - ما لم يرد بالنقلة مضارة الأم وانتزاع الولد، وإلا لم يُجَب إلى ذلك، قال في المبدع عن ذلك: (وهو مراد الأصحاب) .

(2) فإذا كان البلد المُنْتَقَلُ إليه للسكنى قريبًا دون مسافة قصر، فالأم أحق.

(3) أي: إذا أراد أحد الأبوين السفر لحاجة ويرجع، فالمقيم منهما - أب أو أم - أحق بالحضانة، سواء كان السفر مسافة قصر أو أكثر أو أقل.

(4) فإن لم يختر منهما أحدًا، أو اختارهما: أُقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة أخذه، لكن إن أراد الصبي الوالدَ الآخرَ فإنه يرد إليه وهكذا كما يقررونه، أما المجنون والمعتوه فلا يخير، وإنما يكون عند أمه ذكرًا كان أو أنثى؛ لأنها أكمل شفقة من الأب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت