فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 758

دَعْوَى (1) قتلِ (2) مَعْصُومٍ (3) .

وإذا تمَّت شُرُوطهَا بُدئَ بأيمانِ ذُكُور عصبته (4) الوَارِثين، فَيحلفُونَ خمسين يَمِينًا، كلٌّ بِقدرِ إرثِهِ (5)

(1) أي: بلا بينة، فإن كان عند المدعي بينة قضي بها ولا قسامة كما في الإقناع.

(2) في دعوى قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ، ولا قسامة في دعوى جناية دون النفس كقطع الأطراف، والجروح.

(3) فهي خمسون يمينًا في دعوى قتل معصوم، سواء كان القتل عمدًا أو شبه عمد أو خطأً، كما تقدم.

(4) أي: عصبة القتيل.

(5) فإن لم يكن إلا وارث واحد حلف كل الأيمان الخمسين. وإن كان الورثة زوجًا وابنًا، فيحلف الزوج رُبع الأيمان، ويحلف الابن ثلاثة أرباعها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت