فهرس الكتاب

الصفحة 677 من 758

اجتِهَادِ الإمَامِ (1) .

(1) فيختار من العقوبات الجائزة في التعزير ما يراه مناسبًا.

(تتمة) ما يجوز التعزير به: 1 - الجلد، ولا يزاد على عشر جلَدات في المذهب - ولم أقف على بيان لحكم الزيادة على عشر جلَدات، والظاهر: التحريم -؛ للحديث: «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» ، متفق عليه، وفي الإقناع: (ويجوز نقص التعزير عن عشر جلدات إذ ليس أقله مقدرًا، فيرجع إلى اجتهاد الإمام والحاكم فيما يراه، وما يقتضيه حال الشخص) ، 2 - والحبس، 3 - والصفع، 4 - والتوبيخ، كقوله له: كيف يصدر هذا من مثلك؟ 5 - والعزل عن الولاية كأن يُفصل من وظيفته، 6 - وتسويد الوجه، 7 - والمناداة عليه بذنبه بين الناس، 8 - والنيل من عرضه، كأن يقال له: يا ظالم! يا معتدي! 9 - وبإقامته من المجلس.

وما يحرم التعزير به: 1 - حلق اللحية، 2 - وقطع الطرف، 3 - والجرح، 5 - وأخذ المال، خلافًا لشيخ الإسلام الذي يرى جواز التعزير بالمال، 6 - وإتلاف المال. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت