فهرس الكتاب

الصفحة 688 من 758

مراسلتُهُم (1) ، وإزالةُ مَا يَدَّعُونَهُ من شُبْهَةٍ ومَظْلَمَةٍ (2) ، فإنْ فاؤوا وإلَّا قَاتلَهُم

(1) فلا يجوز للإمام أن يقاتلهم مباشرة، بل يلزمه أن يراسلهم؛ لأنه طريق إلى الصلح.

(2) فيجب عليه أن يكشف ما يذكرونه من شُبَهٍ كأن يكونوا متأولين تأويلًا خاطئًا فيرسل إليهم العلماء ليبينوا لهم خطأَهُم، وقد أرسل عليٌّ رضي الله عنه إلى الخوارج ابنَ عباس رضي الله عنهم فناقشهم ورجع معه أربعة آلاف، كما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي. وكذا لو ذكروا منكرًا وجب عليه أن يزيله، أو ذكروا مظلمة في حق معين وجب عليه أن يرد لهم ما ظلموا فيه، ولا يجوز له قتالهم قبل ذلك إلا أن يخاف شرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت