فهرس الكتاب

الصفحة 691 من 758

أو كتابًا (1) أو رَسُولًا (2) أو مَلَكًا، أو إحدى العِبَادَات الخمس، أو حكمًا ظَاهرًا مجمعًا عَلَيهِ (3) كَفَرَ، فيستتابُ ثَلَاثَةَ أيامٍ فَإِن لم يتبْ قتل (4) .

وَلَا تُقبلُ ظَاهرًا (5) مِمَّن سبَّ الله أو رَسُولَه (6) ، أو تَكَرَّرَتْ

(1) أي: جحد كتابًا من الكتب التي أنزلها الله تعالى.

(2) أي: جحد رسولًا من رسله المجمع عليهم، أو ممن ثبتت رسالته بالتواتر لا بالآحاد.

(3) والمراد: ما أُجمع عليه إجماعًا قطعيًا - كما في شرح المنتهى للبهوتي - كحرمة الزنا وحل الخبز، لا ما أجمع عليه إجماعًا سكوتيًا أو ظنيًا؛ لأن فيه شبهة.

(4) فيستتاب ثلاثة أيام وجوبًا، فإن تاب وإلا قُتل بالسيف. أما المميز، فتصح ردته لكن لا يقتل حتى يبلغ ويستتاب، ويستثنى من شرط العقل: السكرانُ إذا كان آثمًا بسُكره، فتصح ردته.

(5) أي: لا تقبل توبتهم ظاهرًا في أحكام الدنيا، أما عند الله، فقد تُقبل.

(6) السب: الشتم، كما في المطلع، فمن سب الله أو رسوله لم تقبل توبته ووجب قتله؛ لئلا يستهين ويستسهل الناس ذلك، وقد ألّف شيخ الإسلام كتابًا في من سب النبي صلى الله عليه وسلم سماه: (الصارم المسلول على شاتم الرسول) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت