وَيلزمُ مُسلمًا ضِيَافَةُ مُسلمٍ مُسَافرٍ في قَرْيَةٍ لَا مِصرٍ (1) يَوْمًا وَلَيْلَةً (2)
(1) المراد بالضيافة هنا: إطعام الضيف قدر كفايته مع أدم كما قاله الماتن، أما الإيواء للنوم، فلا يجب إلا أن يعدم المسجد أو الفندق، ويشترط لوجوب الضيافة للطعام: 1 - كون الضيف مسلمًا، فلا تجب للذمي، 2 - وكونه مسافرًا، فلا تجب للمقيم، 3 - وكون ذلك في قرية ليس فيها مكان للبيع والشراء، أما القرى التي يوجد بها بقالات ومطاعم ونحوها، فهي في حكم المدن، فلا تجب الضيافة فيها.
(2) قال اللبدي: (أربعًا وعشرين ساعة) .