التَّتَابُعُ، لَا إن نذر أيامًا مَعدُودَة (1) .
وَسُن الوَفَاءُ بالوعدِ (2) ، وَحرُم بِلَا اسْتثِنَاءٍ (3) .
(1) فمن نذر صوم شهر ونحوه كأسبوع لزمه التتابع، لا إن نذر أيامًا معدودة كقوله: لله علي نذر أن أصوم عشرة أيام، فلا يلزمه التتابع إذَن إلا بشرط أو نية التتابع.
(2) فلا يجب الوفاء بالوعد على المذهب نصًا، وإنما يسن.
(3) أي: قول: إن شاء الله، فيحرم ويأثم إن وعد شخصًا بقوله مثلًا: سآتيك غدًا، دون قوله: إن شاء الله؛ لقوله تعالى: {ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء الله} [الكهف، 23 - 24] ، وفي الاستدلال بالآية على الحكم إشكالٌ ذكره ابن النجار عن القرافي، وذكر جوابَه أيضًا في شرح المنتهى (11/ 176) ، وذكر ملخصه الشيخ البهوتي في شرحه للمنتهى (6/ 456) . والله أعلم.