تُقبَلُ عَلَيهِ (1) .
(1) أي: كل من لم تقبل شهادته لشخص ممن تقدم كعمودَي النسب، فإنها تقبل عليه، فتقبل شهادة المرأة على زوجها والأب على ابنه، ويستثنى من ذلك: شهادة الزوج على زوجته بالزنا، فلا تقبل؛ لأنه يقر على نفسه بالعداوة لها؛ لإفسادها فراشه.
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.