فهرس الكتاب

الصفحة 743 من 758

واستهلالٍ، وجِراحةٍ وَنَحوِهَا فِي حمامٍ وعُرْسٍ: امرَأَةٌ عدلٌ أو رجلٌ عدلٌ (1) .

(1) (القسم السابع) ما كان مستورًا عن الرجال، فلا يطلعون عليه غالبًا مثل: 1 - عيوب نساء تحت ثياب، قال اللبدي: (أي: في الوجه والكفين والقدمين) ، 2 - ورضاع، 3 - واستهلال، ليُعلم هل يرث الجنين أم لا، 4 - وجراحة ونحوها في الحمام وعرس لا في قتل، 5 - ونحو ما تقدم كعارية ووديعة وقرض، فإذا وجدت هذه الأشياء في نحو حمام وعرس مما لا يدخله الرجال فيقبل فيه، وفي كل ما تقدم: شهادة امرأة عدل، والأحوط: اثنتان - كما في المنتهى -، ورجل أولى من امرأة، وقوله: حمام: المقصود به عند الفقهاء ما كان يوجد في الشام في السابق، ويشبهه السونا اليوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت