فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 758

ثمَّ يستعيذُ (1) ، ثمَّ يبسملُ سرًا (2) ،

ثمَّ يقرأ الْفَاتِحَةَ مرتبَةً مُتَوَالِيَةً، وفيهَا إحدى عشرة تشديدةً (3) ، وإذا فرغ قَالَ: «آمين» (4) ، يَجْهر بهَا إمامٌ ومأمومٌ مَعًا فِي جهرية، وَغَيرُهمَا فِيمَا يُجْهر فِيهِ (5) .

وَيسن جهرُ إِمَامٍ بِقِرَاءَة صبحٍ وجمعةٍ وَعِيدٍ وكسوفٍ واستسقاءٍ وأُوْلَيي مغربٍ وعشاءٍ، وَيكرهُ لمأموم، وَيُخَير مُنْفَردٌ وَنَحْوُه (6) .

(1) أي: يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

(2) فلا يجهر بالبسملة. والبسملة في المذهب ليست من الفاتحة، بل هي آية من القرآن فاصلة بين كل سورتين، وهناك أدلة كثيرة على ذلك، ومن أصرحها حديث: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ... » الحديث، رواه مسلم، فلم يذكر البسملة.

قال شيخ الإسلام في القواعد النورانية: (هي - أي: البسملة - آية من كتاب الله في أول كل سورة كتبت في أولها، وليست من السورة، وهذا هو المنصوص عن أحمد في غير موضع، ولم يوجد عنه نقل صريح بخلاف ذلك، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره، وهو أوسط الأقوال وأعدلها) .

(3) لحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ، رواه البخاري، فإن أخل بتشديدة واحدة ولم يأت بها لزمه إعادتها.

(4) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين» ، رواه الدارقطني وحسنه.

(5) يسكت الإمام بعد الفاتحة سكتة لطيفة، ثم يقول: آمين، يجهر بها هو والمأموم معًا. وقوله: (وغيرهما) : أي غير الإمام والمأموم، وهو المنفرد، فيجهر بآمين فيما يجهر به من القراءة تبعًا للقراءة، والعكس بالعكس.

(6) كالمسبوق، فيخير بين الجهر والإخفات، حتى فيما يسن فيه الجهر. أما المأموم، فيكره أن يجهر بأذكار الصلاة مطلقًا.

(تتمة) بعد أن يقرأ الإمام الفاتحة يسن أن يسكت بقدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، مع أنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة على المذهب؛ لكن يتحملها الإمام عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت