ص -52- ... وأما الضرب الثالث الذي لا يعلم صحته من فساده [فإنه يجب] الوقف عن القطع بكونه صدقا أو كذبا وهذا الضرب لا يدخل إلا فيما يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون [مثل] 1 الأخبار التي ينقلها أصحاب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحكام الشرع المختلف [فيها وإنما وجب الوقف] فيما هذه حاله من الأخبار لعدم الطريق إلى العلم بكونها صدقا أو كذبا فلم يكن القضاء [بأحد الأمرين] فيها أولى من الآخر إلا أنه يجب العمل بما تضمنت من الأحكام إذا وجد فيها الشرائط التي نذكرها بعد إن شاء الله تعالى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 من قط.