فهرس الكتاب

الصفحة 503 من 578

ص -537- ... وهكذا: لو كان الحديث عن الليث بن سعد وابن لهيعة أو عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة فإن ابن لهيعة مجروح ومن عداه كلهم ثقة ولا1 يستحب للطالب أن يسقط المجروح ويجعل الحديث عن الثقة وحده خوفا من أي يكون في حديث المجروح ما ليس في حديث الثقة وربما كان الراوي قد أدخل أحد اللفظين في الآخر أو حمله2 عليه.

وقد سئل أحمد بن حنبل عن مثل هذا في الحديث يروى عن ثابت البناني وأبان بن أبي عياش عن أنس فقال فيه نحوا مما ذكرنا.

قرأت على إبراهيم بن عمر البرمكي عن عبد العزيز بن جعفر قال ثنا أبو بكر الخلال قال أخبرني حرب بن إسماعيل أن أبا عبد الله قيل له فإذا كان الحديث عن ثابت وأبان عن أنس يجوز أن أسمي ثابتا وأترك أبانا قال لا لعل في حديث أبان شيئا ليس في حديث ثابت وقال إن كان هكذا فأحب أن يسميهما.

وكان مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربما يسقط3 المجروح من الإسناد ويذكر الثقة ثم يقول: وآخر كناية [يكنى] 4 به عن المجروح.

وهذا القول لا فائدة فيه لأنه إن كان ذكر الآخر لأجل ما اعتللنا به فإن خبر المجهول لا يتعلق5 به الأحكام وإثبات ذكره وإسقاطه سواء إذ ليس بمعروف وإن كان عول على معرفته هو به فلم6 ذكره بالكناية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 قط: فلا.

2 قط: وحمله.

3 قط: أسقط.

4 من صف.

5 قط: لا يتعلق.

6 قط: فلماذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت