ص -538 - ... عنه وليس بمحل الأمانة عنده ولا أحسب إلا استجاز إسقاط ذكره والاقتصار على الثقة لأن الظاهر اتفاق الروايتين على أن لفظ الحديث غير مختلف واحتاط مع ذلك بذكر الكناية عنه مع الثقة تورعا وإن كان لا حاجة به إليه. والله أعلم.
[آخر الجزء الحادي عشر] 1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 من قط: وفيها بعده:
ويتلوه الذي يليه:
"باب فيمن سمع حديثين من رجلين، فحفظ عنها".
والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله، وهو حسبنا ونعم الزكيل.