ص -580- ... أبي بردة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"لا نكاح إلا بولي".
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق قال أنا أحمد بن سلمان النجاد قال ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال ثنا محمد بن جعفر غندر قال ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:"لا نكاح إلا بولي".
وكان يونس بن أبي إسحاق السبيعي وابنه إسرائيل وقيس بن الربيع يروون هذا الحديث عن أبي إسحاق مسندا متصلا وكان سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج يرويانه عن أبي إسحاق مرسلا.
فقال أكثر أصحاب الحديث أن الحكم في هذا أو ما1 كان بسبيله للمرسل.
وقال بعضهم إن كان عدد الذين أرسلوه أكثر من الذين وصلوه فالحكم لهم وقال بعضهم إن كان من أرسله أحفظ من الذي وصله فالحكم للمرسل ولا يقدح ذلك في عدالة الذي وصله.
ومنهم من قال: لا يجوز أن يقال في مسند الحديث الذي يرسله الحفاظ فإن عدل لأن إرسالهم له يقدح في مسنده فيقدح في عدالته.
ومنهم من قال الحكم للمسند إذا كان ثابت العدالة ضابطا للرواية فيجب قبول خبره ويلزم العمل به وإن خالفه غيره وسواء كان المخالف له واحدا أو جماعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 قط وفيما.