ص -581- ... وهذا القول هو الصحيح عندنا لأن إرسال الراوي للحديث ليس بجرح لمن وصله ولا تكذيب له ولعله أيضا مسند عند الذين رووه مرسلا أو عند بعضهم إلا أنهم أرسلوه لغرض أو نسيان والناسي لا يقضى له على الذاكر وكذلك حال راوي الخبر إذا أرسله مرة ووصله أخرى لا يضعف ذلك أيضا له لأنه قد ينسى فيرسله ثم يذكر بعده فيسنده أو يفعل الأمرين معا عن قصد منه لغرض له فيه.
أخبرني الحسن بن أبي طالب قال ثنا طاهر بن محمد بن سهلويه1 النيسابوري قال ثنا أبو حامد الشرقي قال ثنا حاتم بن يونس الجرجرائي قال: قلت لأبي الوليد الطيالسي ما تقول في النكاح بلا ولي قال لا يجوز قلت ما الحجة في ذلك قال: قال ثنا قيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:"لا نكاح إلا بولي"قلت لأبي الوليد إن شعبة والثوري يرسلانه قال فإسرائيل تابع قيسا.
أخبرنا أبو يعلى أحمد بن عبد الواحد بن محمد الوكيل قال أنا أبو علي الحسن بن محمد بن أحمد بن شعبة المروزي قال ثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال ثنا أبو عيسى الترمذي قال حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي"حديث فيه اختلاف.
رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ورواه أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ضبطه في الأنساب في السهلوي، ووقع في قط: سهلوبه"ح".