قوله - صلى الله عليه وسلم: «ينزع» : ضبط بالعين المهملة مع كسر الزاي وبالغين المعجمة مع فتحها ومعناهما متقارب، ومعناه بالمهملة يرمي، وبالمعجمة أيضًا يرمي ويفسد، وأصل النزع: الطعن والفساد.
سد الذرائع المؤدية إلى ما حرم الله قاعدة من قواعد الشرع، والإشارة بالسلاح على المسلم قد تؤدي إلى إيذائه أو إزهاق روحه، وكم حصل من هذا الفعل من مصائب مدونة عند رواة الأخبار ومخافر الشرط، ومن هنا فقد شدد الإسلام في النهي عن العبث بالسلاح وحرم توجيهه إلى المسلم مهما كان المبرر، وفي هذا الحديث ما يدل على تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذية المسلمين بكل وجه من الوجوه، وتحريم إخافة المسلم؛ مما يؤدي إلى قتله وتغليظ الأمر فيه، كما يدل على تحريم الإشارة إلى المسلم بالسلاح وإن كان لاعبًا كما ثبت في أحاديث كثيرة.