ج/ إذا كان هذا الصوفي من الذين يقدسون الأضرحة ويقدسون المشايخ بحيث ينزلونهم منزلة الأنبياء أو أعظم كما يقول جماعة من الصوفية بأن الولي أعظم من النبي وعنده ناقض من نواقض الإسلام فيجب على هذه المرأة أن تبتعد عنه وأن تفارقه ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تجلس مع رجل ينزل الأولياء منزلة الأنبياء أو يعتقد بأن الأولياء يعلمون الغيب أو تجلس مع رجل يطوف على القبور أو ينذر أو يذبح لغير الله تعالى ولاسيما أن هذه المرأة قد نصحت زوجهافلم يتمثل فلم يبق بعد ذلك إلا الفراق.
س/ هذه سائلة تقول ما حكم من نام عن صلاة الفجر؟ متى يؤديها إذا صحا على وقت النهي؟
ج/ إذا كان النوم متعمدًا بحيث أن الإنسان يتعمد أن لا يستيقظ لا ريب أن هذا عصيان مبين إذا كان النوم غلبه ثم لم يستيقظ إلا مع وقت النهي فإنه يسارع إلى أداء صلاة الفجر لأنه من أدرك ركعة من صلاة الفجر في غير وقتها فقد أدرك الصلاة ويؤخر النافلة إلى أن تطلع الشمس أما إذا طلعت الشمس أو استيقظت المرأة قبل الفجر وفي الوقت بقية حينئذ تقدم النافلة على الفريضة أما إذا كان الاستيقاظ في وقت لا يتسع إلا لأداء ركعة من الفريضة ثم يخرج الوقت فالمسارعة إلى الفريضة ثم تؤدي النافلة بعد الفريضة.
س/ هذا سائل يقول والدي كبير في السن وفيه مرض البروستات وفيه قرحة في المعدة هل أخرج عنه الإفطار علماَ أنه في بلاد ثانية؟
ج: لا حرج بشرط أن يعلم ذلك، لأن النية معتبرة في هذا الباب.
س: هذا سائل يقول من رياض الخبراء ما حكم استخدام البخاخ لتغيير رائحة الفم في رمضان وكذلك ما حكم استخدام السواك وفرش الأسنان؟.
ج: تقدم الحديث عن السواك وأنه من خير خصال الصائم ولا حرج من فرش الأسنان لأن هذا من تنظيف الأسنان ولا وجه لمنع ذلك ولأن الرائحة تخرج من المعدة وليست من الأسنان، وأما استخدام البخاخ لتغيير رائحة الفم فإذا كان السائل يسأل هل يفطر أم لا، الصواب أنه لا يفطر نظير ذلك بخاخ الربو، فإن هذا لا يفطر الصائم إن كان قليلاًَ أو كثيرًاَ وإن كان السائل يسأل عن أيهما أولى فعله أو تركه، فالصواب أن ترك هذا أولى لأنه ليس مطلبًاَ أن الإنسان يبحث دائماَ عما يزيل الروائح إلا باعتبار ما شرع من تطهير الأسنان كالسواك وفرش الأسنان وما يتعلق بذلك ولأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك مع أن الرائحة قلت قبل قليل تخرج من المعدة وعموماَ لو فعل ذلك لا يفطر لأن هذا ليس من الأمور المفطرة.
س: ...
ج: إذا تصدق الرجل على أهله صارت صدقة، هو إشارة ذكرت في الدرس أن هذا أحد الأوجه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (خذه فأطعمه أهلك) هذه إشارة إلى أن الكفارة مجزئة وأن هذه كفارة وليست على مجرد الفقر بدليل أنه قال: (أطعمه أهلك) فيدخل هو ضمنًاَ وتبعًا وهذا هو أحد الأقوال في المسألة لأن المسألة ليست بصريحة في هذا الباب، والخلاف مشهور.
س: ...
ج: الصواب أن المجامع يقضي هذا اليوم كالذي يتعمد الفطر ويجب عليه قضاء هذا اليوم وهذا قول الجمهور.
س: الأخ من رياض الخبراء يقول: امرأة عندها آلام في الكتف والظهر فهل يجوز لها العلاج عند طبيب شعبي، مع وجود المحرم وهل يجوز أن يمس المرأة؟.
ج: الطبيب الشعبي مثل الطبيب الآخر إذا وجدت الحاجة إلى هذا الأمر واستدعى الأمر إلى الكشف فلا حرج من ذلك، وإذا وجدت المرأة مندوحة أو حلاًَ آخر عن كشف كتفها أوظهرها، هذا هو الأصل وأن المرأة لا تكشف هذا إلا لزوجها فيجب على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ألا تكشف شيئاَ من جسدها لأحد وألا يمسها ولكن الضرورة تبيح المحرم، كما أن الطبيب قد يمس بدن المرأة لعلاجها ونحو ذلك فلا حرج من الطبيب الشعبي إذا كان في ذلك حاجة ملحة، أما الكشف للرقاة، أن المرأة تكشف كتفها أو ظهرها للرقاة ويأتي الراقي ويمس الكتف أو الظهر فهذا غلط ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأن الراقي يرقي بالقرآن وليس له أن يمس بدن المرأة ويجب على المرأة أن تجتنب ذلك.
وإذا وجد من يطالب المرأة بكشف الكتف أو الظهر وهو يريد الرقية لا غير يجب اجتنابه والتحذير منه والبعد عنه لأن هذا ليس من الأمور التي تستدعي الكشف بخلاف الطبيب الذي يريد أن يعالج ويضع الدواء وأن ينظر في موضع الداء فهذا بحاجة إلى الكشف أما الراقي فليس له حاجة في هذا الباب.