فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 151

س: الأخ يقول هل يجوز للمسلم (سائل من العراق) هل يجوز للمسلم أن يحمل جواز الأحزاب العلمانية المرتدة لأجل العمل الإسلامي أو لخداع هؤلاء؟

ج: هو الأصل أن الإنسان يحتفي بالإسلام ويفتخر به ويحمل هويته الإسلام ولا يحمل هوية الأحزاب ولا العلمانية ولا غير ذلك والإنسان يتجنس بجنسية أهل الإسلام ولا يتجنس بالكفر ولا المرتدين ما وجد إلى ذلك سبيلًا إذا تعذر كالذين ليس لهم قرار في بلاد المسلمين ولا يستطيعون العيش بين المسلمين فهم ينأون بأنفسهم في بلاد الغرب فيحملون جواز الغرب أو دولة كافرة فهؤلاء يعذرون لأنه ليس لهم قدرة على العيش في بلاد المسلمين، ثم الحالة الثالثة وهو ما أشار إليها الأخ في سؤاله أن الذي يحمل جواز الأحزاب العلمانية للمكر بهم وليس لغرض أخر إذا كان في ذلك مصلحة واضحة وانتفت في ذلك المفسدة حيث توجد مصلحة تنتفي بذلك المفسدة فلا حرج من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أذاه كعب بن الأشراف قال من لي بكعب بن الأشراف قال محمد بن مسلمة أنا له يا رسول الله ولكن إإذن لي فإذن له النبي صلى الله عليه وسلم فذهب محمد بن مسلمة إلى كعب بن الأشرف حين أراد أن يقتله أو يفتك به الجامع هو النكاية بالآخرين سواء كانت قتلًا أو فتكًا أو معرفة واقع تبصر بالواقع وإخبار الآخرين لاسيما إذا كانت بينه وبين الآخرين معارك وحروب فقال محمد بن مسلمة إلى آخر الحديث والخبر في صحيح الإمام البخاري ولكن على قدر الطاقة الإنسان يتجنب هذا ما وجد إلى هذا سبيلا ولا يلجا إلى هذا الأسلوب إلا إذا كان في ذلك مصلحة عامة للإسلام والمسلمين ونكاية بالعدو.

س: الأخ يقول هل المتطير يقال عنه طاغوت لأن بعض الأخوة قال ذلك؟

ج: ليس على إطلاقه لأنه قد يكون جاهلا وقد لا يتحقق المُطلِق بأن هذا من الطيرة الشركية لابد من التحقق وأنه قد يكون جاهلًا فيعذر في هذا الباب بجهله لأن هذا الباب قد يخفى على كثير من الناس ولذلك استشكل أمره طائفة من الناس واستشكلوا هل الشؤم في المرأة من الطيرة المذمومة أم لا حتى الفقهاء يستشكلون هذا الأمر، إذن ليس على إطلاقه أن الطيرة مراتب منها ما هو شرك ومنها ما هو محرم ولا يبلغ مرتبة الشرك وإذا وقع في شيء من الطيرة لا يطلق عليه أنه طاغوت لأن الصواب أن لفظ الطاغوت لا يشمل إلا من خرج عن الإسلام لكن ممكن أن يقال إن الطيرة ضرب من الطاغوت باعتبار الحديث عن النوع دون العين ثم الحديث عن نوع العين لا بد أن نستكشف وضع الرجل حين قال ذلك وهل كان جاهلا أو غير جاهل وفي نفس الوقت هذا اللفظ هو من الكفر البواح أم لا يحتاج إلى شروط وضبط لهذه القضية.

س: الأخ يقول ما درجة محمد بن عجلان عندكم؟

ج: الصواب يبدو أن هذا السؤال تكرر وسبق أجبت عنه وقلت أن محمد بن عجلان له مراتب:

المرتبة الأولى: يجب التحفظ من حديثه في روايته عن المقبري.

الأمر الأخر: هو في الجملة صدوق وقد خرج له مسلم رحمه الله تعالى في باب المتابعات وصحح له أبو عيسى وجماعة من الحفاظ.

الأمر الثالث: إذا خالف فإذا خالف غيره ممن هو أوثق منه أو تفرد بأصل، إذا خالف غيره فيترك حديثه لغيره ممن هو أوثق منه وإذا تفرد بأصل ينظر إلى نوعية هذا التفرد إذا تفرد في الفضائل ونحو ذلك يقبل حديثه إذا تفرد بأصل في الأحكام مما لا يحتمل تفرده به فإنه يعلق خبره في هذه الحالة شأنه في ذلك شأن محمد بن إسحاق وعبد الله بن عقيل وعاصم بن النجود وإن كان هؤلاء ممن يصدق عليهم هذا التقسيم.

(والله أعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد)

715 -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدِ المحاربيُّ أَخبرنَا عَبدُ الرَّحمنِ بنُ زيدِ بن أَسلَمَ عن أَبِيهِ عن عطاءِ بن يسارٍ عن أَبي سعيدٍ الخُدرِيِّ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"ثَلاثٌ لا يُفطِرنَ الصَّائمَ: الحِجَامةُ والقيءُ والاحتلامُ".

قَالَ أَبُو عِيسَى: حديثُ أَبي سعيدٍ الخُدرِيِّ غَيرُ محفوظٍ.

وقد رَوَى عَبدُ الله بنُ زيدِ بنُ أَسلَمَ وعَبدُ العزيزِ بنُ مُحَمَّدٍ وغَيرُ واحدٍ هَذَا الحديثَ عن زيدِ بنُ أَسْلَمَ مُرْسَلًا ولم يذكُرُوا فيه عن أَبي سعيدٍ. وعَبدُ الرَّحمنِ بن زيدِ بنُ أَسْلَمَ يُضَعَّفُ في الحديثِ. سمعتُ أَبا داودَ السِّجزِيِّ يقولُ: سأَلتُ أَحْمَدَ بنَ حَنبَلٍ عن عَبدِ الرَّحمنِ بن زيدِ بنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت