س: الأخ يقول سؤال مهم وعاجل إن أمكن يقول ليلة النصف من شعبان يغفر الله فيها لجميع الخلائق إلا لاثنين مشرك ومتناحر. رواه الطبراني والبزار سؤالي ما صحة هذا الحديث؟
ج: الأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان ضعيفة ولا يصح من ذلك خبر وهذا الذي ذهب إليه الأكابر البخاري وأحمد وجماعة من الحفاظ بعض العلماء ذهب إلى تصحيح بعض الأحاديث الواردة ولكن الأكثر وأئمة هذا الشأن يضعفون كل الأحاديث الواردة في ليلة النصف من شعبان، فحينئذ لا يشرع إحياء هذه الليلة ولا يشرع زيادة عبادة فيها ولم يرد فضل أو زيادة أجر في شعبان، باستثناء الصيام فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص شعبان بمزيد من الصيام قالت عائشة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلًا) والخبر متفق على صحته.
س: الأخ يقول هل صحيح (أن الله ينظر إلى عباده ليلة النصف من شعبان ويغفر لهم إلا مشاحن وقاطع رحم) أيضًا هذا حديث ضعيف، ولا يصح في الباب شيء قلت لا يصح في الباب شيء لا في الأحاديث الواردة بأن الله ينظر إلى عباده ليلة النصف من شعبان ولا إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان ولا أن الله يغفر ليلة النصف من شعبان لكل من يشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا لرجلين متشاحنين أو مشرك، هذه الأحاديث كلها ضعيفة والثابت والمحفوظ والمتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له) وقلت قبل قليل إن هذا قول الأكثر أي أن هذه الأحاديث ضعيفة، فيه نعم من ذهب إلى تحسين هذه الأحاديث وتقويتها ولكن الصواب أنها ضعيفة ومعلولة وهذا قول الأكثر من أئمة الشأن.
س: الأخ يقول ما صحة هذا الحديث (لا يزال الجهاد حلوًا خضرًا ما قطر القطر من السماء وسيأتي زمان على الناس يقول فيه قراء منهم ليس هذا بزمان جهاد فمن أدرك ذلك الزمان فنعم زمان الجهاد) قالوا يا رسول الله أو أحد يقول ذلك قال (نعم من لعنه الله والملائكة والناس أجمعون) .
ج: هذا الخبر رواه الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخه من رواية زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأت هذا الخبر إلا مرسلًا ولا يصح إلا مرسلًا وفي نفس الوقت هو ضعيف فهذا الخبر مرسل ضعيف.
س: سائل من الرياض يقول عبد الله بن شقيق هل هو صحابي أم تابعي؟
ج: عبد الله بن شقيق هو العقيلي تابعي وليس بصحابي.
س: الأخ يقول هل صوم الواجب يقضي عنه وليه؟
ج: تقدم هذا في حديث عائشة (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) بمعنى إذا فاته الصيام ليس بمعنى إذا مات في أثناء رمضان وبقيت عليه بقية حيث يكمل عنه ما تبقى من رمضان هذا غلط إذا مات وعليه قضاء من رمضان فلا حرج أن يقضي عنه وليه سواء كان واجبا أو غير واجب.
س: الأخ يقول طبعا أفضل الصيام صيام داود عليه السلام لكن لو صام رجل صيام داود ووافق يوما منهيا عنه مثل يوم رجب أو يوم الجمعة ومثل هذا فهل يصومه؟
ج أولا لم يرد نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن صيام رجب ولا أصل له في هذا الباب، الأمر الأخر يقول أو يوم الجمعة، المنهي عن صيام يوم الجمعة إذا كان يخصه كقوله صلى الله عليه وسلم (لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ليل ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام) هذا إذا كان لا يخص يوم الجمعة فلا حرج بدليل أنه إذا صام صيام داود ثم أفطر يوم الخميس صام يوم الجمعة ثم أفطر يوم السبت فلم يرد نهي عن هذا، إنما النهي لمن أراد تخصيص هذا اليوم للحديث السابق في صحيح مسلم.
طبعا فيه أسئلة كثيرة لكن هي غير متعلقة.
س: الأخ يقول كيف نجمع بين حديث لا شؤم إلا في ثلاثة المرأة والمسكن والسيارة وتحريم الطيرة؟
ج: تقدم شرح هذا مرارًا في التوحيد وأن منهم من قال إن كان الشؤم في شيء لأن لفظ الحديث (الشؤم في ثلاث) لأنه ليس فيه لا شؤم إلا في ثلاث الشؤم في ثلاث ... نعم جاء (إلا في ثلاث) أي إن يكن الشؤم في شيء ففي هذه الثلاث وأن منهم من حمله إن يكن الشؤم ومنهم من حمله على ما يعتقد الإنسان من نفسه لأن الطيرة محرمة مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم (الطيرة شرك الطيرة شرك) .