س: ...
ج: هذه رواية عن أحمد وهذا أيضًا فيه نظر لأن الصيام إذا كان فاسدًا الصواب أنه لا كفارة عليه بمعنى هذا لو أن رجلًا أفطر بأكل أو شرب في نهار رمضان، العلماء يقولون يجب عليه الإمساك والقضاء فلو جامع في هذا الصيام الذي أفسده الصواب أنه لا كفارة عليه لأن الصيام فاسد وشرط ذلك أن يكون الصيام صحيحًا، وهذا يذكرنا بمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض للمرأة بحكم في حديث الباب، فمن العلماء من قال هذا دليل على أن المرأة لا تجب عليها الكفارة، وهذا مذهب الشافعي وخالفه في ذلك الجمهور فقال إن المرأة بمنزلة الرجل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم على المرأة لأنه احتمال أن تكون مكرهه ويحتمل أن الحكم لمن استفتى فحين أنها لم تستفت لم يحكم لها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم، وهذا الصواب أن النساء شقائق الرجال فإذا كانت المرأة مطاوعة للرجل غير مكرهه فتجب عليها الكفارة كما تجب على الرجل لأن النساء شقائق الرجال فلا تختص المرأة بحكم دون الرجل إلا بدليل.
س: ...
ج: إذا لم يكن عن جماع وقد استمنى تقدم أن الجمهور يوجبون عليه القضاء وخالف في ذلك الإمام محمد بن حزم رحمه الله تعالى والله أعلم.
س: ...
ج: القول بسقوط الكفارة قول قوي إذا لم يكن قوله صلى الله عليه وسلم (خذه فأطعمه أهلك) هو الكفارة فالصواب أن الكفارة تسقط، وإذا كان هذه هي الكفارة فهذا فيه دلالة واضحة أنه لا يجب إطعام ستين مسكينًا.
س: ...
ج: إذا جامع في قضاء واجب فإنه آثم بل يجب عليه إذا شرع في الواجب أن يتمه وهذا قول الجمهور، ولكن إذا افطر فإنه لا كفارة عليه يجب عليه قضاء هذا اليوم فقط.
س: ...
ج: يجب عليه القضاء ويجب عليه الكفارة لأن هذا بفعله.
ننظر في أسئلة الأخوة من الموقع:
س/ هذا سائل من الكويت يقول في الدرس السابق ذكرت أن من نسي وأكل أو شرب وهو صائم يأثم ولا يقضي وعلقت على ذلك بالأدلة إذا أمكن يا شيخ إعادة ما ذكرت؟
ج/ أولًا هذا الإطلاق لم أقله، إنما قلت إذا كان أكله وشربه عن جهل وهذا الجهل ناتج عن تفريط فقلت بأنه يأثم ولا يقضي باعتبار أنه فرط في العلم الواجب هذا الذي قلته، وأما إذا أكل أو شرب ناسيًا فإنه لا إثم عليه ولا كفارة، وأنا فرقت بين النسيان وبين الجهل
س/ السائل هذا من العراق يقول هل يجوز للمرأة أن تحج أو تعتمر بدون محرم؟
ج/ إذا أرادت أن تحج وحدها بدون محرم فهذا حرام لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) والخبر متفق على صحته، وإذا أرادت أن تحج أو تعتمر العمرة الواجبة مع نساء ثقات فهذا فيه خلاف بين الفقهاء، والصواب من هذا المنع أيضًا لأن المرأة التي خرجت حاجة مع الصحابة مع مجتمع من أفضل المجتمعات ونساء من أزكى النساء وكان زوجها قد اكتتب في الجهاد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بامرأته فأمره أن يترك الجهاد ليلحق بامرأته فكان دليلًا على أن المرأة لا تحج وحدها، وأن المحرمية من الواجبات لكن لو حجت بدون محرم تكون آثمة والحج صحيح، ولكن لا يجب عليها الحج ولا يجب عليها العمرة حتى يوجد محرم
س/ هذا سائل من جدة يقول هل هذا الحديث صحيح (لا يقبل الله تعالى صلاة رجل في جسده شيء من خلوق) ؟
ج/ هذا الحديث رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن جديه زيد وزياد عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو جعفر الرازي سيء الحفظ فالخبر ضعيف.
س/ هذه سائلة من المغرب تقول امرأة اكتشفت بعد الزواج أن زوجها صوفي يقدس الشيخ وحاولت ردعه لكنها لم تفلح فهل يجب عليها أن تطلب الطلاق؟