عمان أم بقية البلدان الإسلامية لاسيما الإمارات إذا كانت الإمارات تعتمد على الرؤية وعمان تعتمد على الحساب فإنه يصام على الذين يعتمدون على الرؤية ولكن إذا كان البلدان يعتمدان على الحساب فإنه يقتدى بأقرب بلد مجاور يعتمد على الرؤية ولا تثريب على المخالف لأنه لا داعي أن تكون في ذلك بلبلة أو نزاعات أو خصام أو مشاكل.
س: هذه سائلة تقول سؤالي هو خارج الدرس تقول إذا قدم للشخص هدايا تقدم للجميع في العمل هل يقبلها أم لا؟
ج: الصواب أن المعلم والموظف لا يقبل الهدية من الطالب ومن المراجعين لأن هؤلاء يهدون له لأنه في هذا العمل وهدايا العمال غلول قال أرأيت لو أن هذا الرجل لم يكن موظفًا أيهدى إليه وهو في بيته أيبحث عنه في البيت أو أن هذه المعلمة لم تكن معلمة كأن تكون قد تقاعدت أيهدى لها وهي في بيتها فإن الذين يهدون يهدون باعتبار الوجود في هذا العمل إذن يجب رفض هذه الهدية وعدم قبولها ولو كانت مقدمة لجميع المدرسين ولجميع الموظفين ما لم تكن الهدية وقفا لم تكن مشتراه بمبلغ من المال كأن تكون هذه الهدية وقفا كالكتاب وقف يوزع هذا لا حرج من قبوله لأنه لا يختص بواحد دون الأخر.
س: ...
ج: الإنسان إذا صام في رمضان أو صيام قضاء وسافر يجوز له الفطر.
س: الأخ يقول ما وجه التفريق بين الفرض والنفل في التردد في نية الفطر؟
ج: وجه التفريق أن الجمهور يفرقون باعتبار أن صوم النفل يجوز بنية من النهار فجاز التردد في ذلك لأن بعض العلماء يحصره إلى ما قبل الزوال وبعض العلماء يجوزه ولو بعد الزوال بخلاف الفرض لا يصح إلا بنية من الليل فلم يجز في ذلك التردد ولكن التردد لا يفطر إنما الذي يفطر الجزم بالفطر.
س: الأخ يقول ما كفارة شخص أفطر ولم يعرف أن رمضان في هذا اليوم؟
ج: هو لا شيء عليه إذا لم يعرف أنه رمضان ثم أفطر يجب عليه أن يمسك بقية يومه ثم في المستقبل يقضي يوما مكان هذا اليوم.
س: سائل من الرياض يقول من أذن المؤذن عنده المغرب وهو صائم ولا يوجد عنده إفطار فهل ينوي الفطر ويصح صومه ويتلفظ بذلك؟
ج: إذا أذن المؤذن سواء عنده إفطار أو لم يكن عنده إفطار يكون قد أفطر فإذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم وليس بشرط أن ينوي الإفطار لأنه باعتبار أنه لو وجد طعامًا أفطر وهو في الحقيقة يعتبر نفسه مفطرًا تلقائيًا لأنه لا يريد الوصال أما إذا كان يريد الوصال فهذا على قول من يقول بجواز الوصال إلى السحر ومنهم من يجوز الوصال إلى أكثر من السحر ولكن الأفضل للإنسان أن لا يواصل وأنه إذا غربت الشمس يفطر إن كان عنده شيء يفطر عليه فليبادر إلى ذلك وإذا لم يكن عنده شيء يفطر عليه فإنه يعتبر قد أفطر لأنه لم ينو الوصال وأما قوله وإن تلفظ بذلك لا أصل للتلفظ في هذا التلفظ ليس له أصل في هذا الباب.
س: الأخ يقول إذا أراد الإنسان السفر في نهار رمضان هل له أن يفطر قبل أن يسافر؟
ج: الجواب لا ليس له أن يفطر كما لأنه ليس له أن يقصر فليس له أن يقصر حتى يفارق العمران وليس له أن يفطر حتى يشرع في السفر ويفارق العمران أما حديث أنس الذي رواه الترمذي وغيره فهو حديث مضطرب لا يصح لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك الصواب أنه لا يجوز له أن يفطر في بلده لأنه قد ينقض النية وحينئذ يبقى ولا يسافر فيكون قد أفطر في الحضر ولاسيما كما قيل لبعض السلف بما عرفت ربك؟ قال بنقضه للعزائم.
س: الأخ يقول غابت عليه الشمس فأفطر ثم ركب الطائرة فرأى الشمس؟
ج: الجواب لا يضره هذا الأمر لأن الحكم المعتبر على حسب رؤيته وعلى حسب مشاهدته ولأن الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون فإذا أذن المؤذن وهو علامة على غروب الشمس فإنه يسارع إلى الإفطار في هذا ولا شيء عليه فيما بعد إذا ركب الطائرة فتبين أن الشمس لم تغرب أو في نفس الوقت تبين في الحقيقة أن المؤذن قد اخطأ بدليل أنه أذن مؤذن آخر وهو الذي تقيد بضبط الوقت، الصواب أنه لا قضاء عليه وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام أحمد بخلاف الجمهور فإنهم يوجبون عليه القضاء والصواب أنه لا قضاء عليه في هذا الباب.
والله أعلم نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.