فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 151

قوله (عن أشياء مخصوصة) :هذه الأشياء نوعان:

النوع الأول: المحرمات لذاتها.

النوع الثاني: المحرمات في الصوم، وهي نوعان:

النوع الأول / نوع مفطر بالاتفاق كالأكل والشرب والجماع.

النوع الثاني / نوع مختلف فيه كخروج المني بدون جماع وكالحجامة والقيء ونحو ذلك.

قوله (في زمن مخصوص) / قال تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) [البقرة/187]

هذا الزمن من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وقال النبي صلى الله عليه وسلم"إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم"متفق على صحته، فيه استثناء من هذا الحكم فيما لو أفطر ناسيًا أو جاهلًا أو يظن غروب الشمس، تأتي إن شاء الله في بابها، الصواب أن العذر للجميع، قال تعالى (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا) [البقرة/286] ،قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيًا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه) متفق على صحته.

اختلف العلماء رحمهم الله في الجماع والصواب أن الجماع يلحق بالأكل والشرب لأن النسيان قد يوجد فيه كما قد يوجد في الأكل والشرب، ولكن إذا ذكر وجب عليه أن ينزع وإذا واصل لزمته الكفارة المغلظة.

فيه شخص جامع في شهر رمضان عالمًا بالحكم عامدًا فما الحكم؟.

يعتق رقبة فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، وإن عجز يطعم ستين مسكينًا لكل مسكين ما يشبعه"مد"أو شبهه، نعم ما يشبعه، وإذا عجز ليس عنده قدرة على الإطعام قيل تسقط عنه الكفارة وقيل تتعلق بالذمة.

قوله (من شخص مخصوص) : هذا الشخص هو المسلم العاقل ولا يختلف العلماء رحمهم الله تعالى أن التكليف متعلق بالرجل والمرأة والخطاب للجن والإنس) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ) [البقرة/183)، كُتب بمعنى فرض، وقد فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة.

هل كان يوجد صيام واجب قبل رمضان؟

نعم، صيام عاشوراء على الصحيح، فلما فرض رمضان نسخ صيام عاشوراء.

ولا يختلف الفقهاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع رمضانات.

{فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} البقرة185

الشرط الثالث: المقيم لأن المسافر لا يجب عليه لكنه متعلق بالذمة.

الشرط الرابع: للمرأة الطهارة.

-هل يصح من الحائض أن تصوم؟ هل يصح منها؟.

نقول لا يصح منها الصوم ولا يجزئ عن الفرض. لكن هل يجوز الفعل؟ لا، لأنه ابتداع في الدين وإحداث في الدين ما ليس منه.

مسألة/ بلغت المرأة بالحيض في أول شهر رمضان وطهرت في اليوم السابع لا يختلف العلماء في أنها تواصل الصوم لكن هل يجب عليها قضاء ما حاضت فيه أم لا؟ وما هو الدليل؟.

تقضي هذه الأيام حكي في ذلك الإجماع، والدليل حديث عائشة في الصحيحين وعموم الأدلة، حقيقة هي بلغت ...

كافر أسلم في أول يوم من رمضان وهو مكلف ثم مرض يعفى عنه بالفطر وشفي بعد عشرة يقضي هذه الأيام بالاتفاق يقضي هذه العشرة.

-لماذا تؤمر الحائض بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟.

الحكمة اجتهادية ليست نصية، لا يمكن القول أن فيه نص في هذا الموضوع، تقول عائشة: (هكذا أمرنا) والخبر في الصحيحين لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت