إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري ومن طريق قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد دون آخره (وكانوا يرون ... ) نقف على قول أبي عيسى (باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار) ونكمل ذلك إن شاء الله تعالى يوم السبت.
الاسئلة:
س: ...
ج: نعم، واضحة يحتمل أنه ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يرون معشر الصحابة سواء كانت من كلام أبي سعيد أو من كلام أبي نضرة .. إن كان من كلام أبي سعيد فهو يتحدث عن واقع الصحابة وإن كان من كلام أبي نضرة فهو ممن تلقاه عمن لقي من الصحابة ولكن كانوا يرون بلا ريب أنها ليست محل اتفاق لأنه تقدم أن بعض الصحابة يرى أنه يجب الفطر في السفر قول يحمل على الأكثرية أو الأغلبية ولذلك أنا أعبر بقضية ذهب الجمهور قال الجمهور مراعاة للقول الآخر المأثور عن جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين كالنخعي والزهري وآخرين من العلماء.
س: ....
ج: فيمن قال بأن هذه الزيادة وكانوا يرون أنها جاءت من رواية الجريري بدليل أن ما جاء في مسلم من طريق قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد دون آخره وكانوا يرون هذا يعني يؤكد أن اللفظ ليس من رواية سعيد بدليل أن قتادة من أوثق الناس وقد رواه عن أبي نضرة دون هذه الزيادة أضف إلى ذلك أن الزيادة جاءت في كلام أبي عيسى وهي من رواية نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة. ويزيد بن زريع وهو ثقة الجريري أيضا ثقة ولكن سفيان بن وكيع وهو سيء الحفظ فيكون الإسناد جاءت من رواية نصر بن علي أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا الجريري عن أبي نضرة فرواه قتادة وهو أوثق من الجريري فقد يقال إن اللفظة شاذة .. ليس بلازم أن تكون مدرجة من الجريري بل قد تكون شاذة.
ننظر في أسئلة الأخوان في النت.
س: الأخ يسأل عن التطير وهو درسنا اليوم إن شاء الله ... نأخذ درس التوحيد.
فيه أسئلة كثيرة طبعا غير متعلقة بالصيام فاعتذر للأخوة نحاول أن نستوفي ما يتعلق بقضية الصيام.
س: الأخ هذا سمير من مصر إنني أحبك في الله احبك الله الذي أحببتني فيه يقول هل شرط الإفطار في السفر وجود المشقة؟
ج: إذا قلنا بالشرطية على الصحيح نعم يعني أنه يجب الإفطار في السفر إذا وجدت المشقة إذا ما وجدت مشقة فليس بواجب الأخ سأل عن الشرطية ونحن نفصل في الموضوع الأخ يقول هل شرط الإفطار؟ إذا وجدت مشقة فيجب الإفطار على الصحيح وإذا لم توجد مشقة فهو مخير بين الصيام وبين الفطر والفطر أفضل ما لم يكن في القضاء في المستقبل عليه مشقة فيكون الصيام أفضل وفيه من فضل الصوم مطلقا دون أن يوجبه فبالتالي إذا وجدت مشقة فالفطر واجب وإذا لم توجد مشقة فهو مخير على خلاف في الأفضل.
س: الأخ يقول ولو سافر شخص في طائرة هل يجوز له الإفطار؟
ج: نعم يجوز له الإفطار ولو لم يجد مشقة لكن ليس شرطا لما هو من باب المباح ويقول طائفة من باب المستحب لحديث (إن الله يحب أن تؤتى رخصه) ما دام هذا يسمى سفرا فلا حرج أن يفطر فيه المسلم.
س: هذه السائلة تقول وهي تقول أيضا السؤال خارج الدرس الأسئلة التي جاءت في النت هي خارج الدرس امرأة تعمدت إسقاط حملها بعد شهر ونصف من الحمل ما حكمها؟
ج: اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم إسقاط النطفة أو المضغة أو العلقة ما لم ينفخ في ذلك الروح ونفخ الروح لا يتأتى إلا بعد مائة وعشرين يوما والصواب أن الحمل إذا لم يبلغ مائة وعشرين يوما يجوز إسقاطه بشرط أن يتفق الطرفان على إسقاطه الزوج والزوجة وإذا وجد على المرأة مشقة في الحمل فيجوز أن تسقطه بدون إذن الزوج ما لم ينفخ فيه الروح فإذا نفخ الروح فقد أجمع العلماء على تحريم الإسقاط، الإمام احمد يجوزه في الأربعين وطائفة تمنعه بعد الأربعين كالحنابلة طائفة أخرى تجوزه بعد الأربعين تجوزه في الفترة بين الأربعين إلى الثمانين والصواب والعلم عند الله أنه يجوز الإسقاط ما لم ينفخ فيه الروح لأنه إذا نفخ فيه الروح فهو الذي تكون له حرمة وتتعلق به الأحكام الشرعية كما لو أن المرأة نفخ في ابنها الروح وتوفي عنها زوجها ثم أسقطت، الصحيح أنها تخرج من العدة بينما لو لم تنفخ فيه