فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 127

تقرر المادة 433 ب من قانون الأراضي الوطني ما يلي:

المادة 433 ب. لا يجوز للأفراد من غير المواطنين وللشركات الأجنبية، تملك أرض، وما إلى ذلك، إلا بموافقة السلطات الرسمية.

(1) دون الإخلال بأي من بنود هذا القانون أو أي قانون خطي -

أ- يمكن للأفراد من غير المواطنين أو للشركات تملك أرض على سبيل التصرف بموجب الباب الثاني من القانون.

ب- أي صفقة تتم بموجب الباب الرابع بشأن أرض مرهونة أو منفعة في أرض مرهونة قد يتم تنفيذها لصالح فرد غير مواطن أو شركة أجنبية.

ج- يمكن تحويل ملكية الأرض المرهونة، أو أي حصة أو حق انتفاع فيها، أو نقلها أو التنازل عنها أو إنشاءها لصالح أي شخص أو شخصية اعتبارية بصفتها"المؤتمن"أو لشخصين شخصيتين اعتباريتين أو أكثر بصفتهم"أمناء"، إذا كان جميع الأمناء أو أحد الأمناء، أو إذا كان المستفيد أو أحد المستفيدين شخص غير مواطن أو شركة أجنبية،

د- يجوز لأمين السجل أن يسجل أي شخص أو شخصية اعتبارية ليكون"الممثل"بخصوص أي أرض مسجلة، أو أن يحرر مذكرة لصالح أي شخص أو أي شخصية اعتبارية ليكون"ممثلا"إذا كان ذلك الشخص أو الشخصية الاعتبارية غير مواطن أو كان شركة أجنبية،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت