فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 127

من أشكال المعاملات التي تمس تلك الأراضي على تداولها من غير الماليزيين (بوانج، 2002) .

ووفقا لقانون الممتلكات الأميرية الماليزية اف ام اس العنوان 142 الساري في بيراك وباهانج وسيلانغور و نيجيري سيمبيلان، المقطع الثاني:

"الماليزي"ويعني أي شخص ينتمي إلى العرق المالاوي والذي يتكلم عادة اللغة الماليزية الرسمية أو أي لغة ماليزية أخرى ويدين بدين الإسلام،

"الحيازة المقتصرة على الماليزيين"وتشمل -

[إذا كانت] شركة مسجلة بموجب قانون الشركات و وكل عضو من أعضائها ماليزي والتي يكون فيها نقل الأسهم محصورا بحسب قانونها الأساسي بالماليزيين، فهي تعتبر ماليزية. ويكون أي حق انتفاع مسجل في الأرض التي تمتلكها تلك الشركة هو حيازة ماليزية.

وبموجب المادة 8 من قانون الممتلكات الأميرية الماليزية لا يجوز نقل الملكية أو رهن [1] أو تأجير أو التصرف بالتنازل بأي شكل آخر إلى أي شخص ما لم يكن ماليزيا، ولا تكون أي مذكرة نقل ملكية أو تحميل التزامات أو تأجير تتعارض مع هذه المادة قابلة للتسجيل في أي مكتب تسجيل عقاري أو سجل ملكية عقارية. وكذلك فبحسب المادة 14 من قانون الممتلكات الأميرية الماليزية فإن كل ائتمان سواء كان صريحا أو ضمنيا أو حكميا، يفهم منه بأنه عقد بشأن أي حيازة ماليزية من مالكها لصالح أو من أجل أي شخص غير ماليزي يكون لاغيا وغير قابل للتنفيذ بواسطة المحكمة.

(1) وعلى أي حال، فبموجب المادة 17 والملحق الثاني لقانون الممتلكات الأميرية اف ام اس كاب 142، فإن الأراضي الأميرية الماليزية يمكن أن ترهن لصالح البنوك المدرجة في الملحق الثاني للقانون المذكور. ولذلك فإن هذا التقييد على التعامل بالأراضي الأميرية الماليزية ليس مطبقا على التمويل العقاري الذي يرهن عقارا إلى البنك (طالما أن البنك مدرجا في الملحق الثاني)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت