ص 244/ 5). كما ذكر أبو عبيد فعل عمر ابن الخطاب حين فاضل في القسم والمعيار الذي اتخذه في ذلك ثم ذكر عنه أيضا قوله: لئن عشت إلى هذا العام المقبل، لألحقن آخر الناس بأولهم حتى يكونوا بيانًا واحدًا (245) .
(15) الحد الأدنى الذي يعطى لمن له حق والحد الأعلى الذي يطيب له، موضوع أولاه أبو عبيد بالبحث، وقد أفرد له بابا مستقلا (ص 497 ـ 504) وقبل أن أعرض ما قال، أشير لدقة المصطلح الذي استخدم مع الحد الأعلى: وكم أكثر ما يطيب له منها
(ص 497) . يدور الخلاف بين الفقهاء في ذلك على بعض المحاور. بعض الآراء تذهب إلى أنه يعطى ما يكون رأس مال، والإمام مالك يترك ذلك لاجتهاد وحسن ظن المعطي. ويرى أبو عبيد أن التوسعة خير. ونقل عن عمر أنه يجوز شراء مسكن.
(16) بعض الحالات التي أثبت أبو عبيد أنها تعتبر في النظام المالي في الإسلام وهذه الحالات هي:
أ- إعانة الطفولة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (( من ترك كلا فإلينا ومن ترك مالا فلورثته ) ) (ص 223) ، وفرض عمر للمولود (ص 223) ، وقول الحسن بن على: يجب سهم المولود إذا استهل (ص 223) .
ب- الإعانة على الزواج (ص 246) .
جـ- الإعطاء على تعلم القرآن (ص 243) .
د- إعطاء علاوة للمتزوج (ص 227) .
هـ- إجراء الطعام على الناس (الذين يحتاجون) شهريًّا (ص 230) .