فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 139

كان يأخذ من المسلمين الزكاة ومن أهل الحرب العشر تاما، لأنهم كانوا يأخذون من تجار المسلمين مثله، إذا قدموا بلادهم، فكان سبيله في هذين الصنفين بيِّنًا واضحًا (ص 473) .

(11) يكتب أبو عبيد عن القاعدة الأساسية في الإسلام، بشأن تحديد من له حق في المالية المشتركة في الإسلام؛ ينقل عن عمر: ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق، أعطيه أو منعه. وقد قرأ عمر بعد ذلك: (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرّسُولِ ولذي القُربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) ، (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم) ، (والذينتبوءُو الدار والإيمان من قبلهم) ، (والذين جاءُو من بعدهم) (( الحشر: 1 ـ 7 ) )، قال عمر: فاستوعبت هذه الآيات الناس.

(ص 202) .

(12) من قواعد الأسس المنظمة للنفقات المشتركة في الإسلام أنها تؤخذ من الأغنياء لترد على الفقراء. فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم (ص 220) . وهي السياسة التي نفذها الخلفاءالراشدون، وقال بشأنها عمر رضى الله عنه: يؤخذ من أغنيائهم فيرد على فقرائهم (ص 220) .

(13) توجد بعض الحالات، التي تعطى لها أهمية في المالية في الإسلام، ومنها الحالات الثلاث التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم: (( رجل تحمل بحمالة بين قوم ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله، ورجل أصابته فاقة ) ) (ص 217) .

(14) التسوية أو التفاوت بين الناس. وقد خص أبو عبيد هذا الموضوع بباب مستقل

(ص 244 ـ 246) وبدأ بحثه بذكر ما نقل عن أبى بكر: لما قدم عليه المال جعل الناس سواء، وقال وددت أني أتخلص مما أنا فيه بالكفاف، ويخلص لي جهادي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد على من كلمه أن يفضل بين الناس في القسم فقال: فضائلهم عند الله، فأما هذا المعاش فالتسوية فيه خير (

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت