فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 580

ومن الأدلة على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند التحاكم ما يلي:

وقال تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} (النحل: من الآية 89) وهذه النصوص واضحة الدلالة على كمال الشريعة وشمولها.

وقال {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} (النساء: من الآية 59) .

وقال تعالى {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} (النساء: من الآية 65) .

وقال تعالى {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ} (لأعراف: من الآية 3) .

وقال صلى الله عليه وسلم"تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك"وقال فيما صح عنه"ما بعث من نبي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم"وقال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علمًا.

ولا شك أن من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله واعتاض عنهما بالقوانين الوضعية أ نه كافر كفرًا ناقلًا عن الملة الإسلامية وكذا من استهزأ بالقرآن أو طلب تناقضه أو دعوى أنه مختلف أو مختلق أو مقدور على مثله أو اسقاط لحرمته أو استخف به أو جحد شيئًا منه أو كذب به أو شيء منه أو أثبت شيئًا نفاه القرآن أو نفا ما أثبته القرآن فقد كفر قال الله تعالى: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ} (الاسراء: من الآية 88) وقال: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا} (النساء: من الآية 82) . ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفًا متفقًا عليه أنه كافر وقال علي عليه رضوان الله تعالى"من كفر بحرف منه فقد كفر به كله."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت