فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 580

بمنزلة أمثاله من العصاة فمن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر وهذا واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية والعملية فالأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا بالكتاب والسنة ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملك وحكام المسلمين في الأمور المعينة لا يحكمون في الأمور الكلية وإذا حكموا في المعينات فعليهم أن يحكموا بما في كتاب الله فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله فإن لم يجدوا اجتهد الحاكم برأيه انتهى.

لأنه صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا إلى اليمن قال بم تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي قال الحمد الله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عروة.

كتبت إلي تسألني عن القضاء بين الناس وإن رأس القضاء إتباع ما في كتاب الله ثم القضاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بحكم أئمة الهدى ثم استشارة ذوي العلم والرأي وذكر عن سفيان بن عيينة قال كان بن شبرمة يقول:

ما في القضاءِ شفاعة لمخاصم ... عند اللبيب ولا الفقيه العالم

هَوِّنْ عَليَّ إذا قضيت بسنة ... أو بالكتاب برغم أنف الراغم

وقَضيتُ فيما لم أجد أثرًا به ... بِنظائر معروفة ومعالم

وعن بن وهب قال: قال مالك الحكم حكمان حكم جاء به كتاب الله وحكم أحكمته السنة قال ومجتهد رأيه فلعله يوفق.

وقال ابن القيم رحمه الله على قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون الآية.

فأقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه عز وجل على أنه لا ينبث لهم إيمان ولا يكون من أهله حتى يحكموا الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع موارد النزاع في جميع أبواب الدين لفظة (ما) من صيغ العموم فإنها موصلة تقتضي نفي الإيمان أو يوجد تحكيمه في جميع ما شجر بينهم ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه إنشراح صدورهم بحكمه حيث لا يجدون في أنفسهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت