فهرس الكتاب

الصفحة 519 من 3045

(قلت: هذه الرواية الأخيرة وصلها أحمد(6/434) : ثنا عبد الرزاق: ثنا

معمر عن الزهري عن عمرة عن أم حبيبة ... والصواب رواية معمر الأولى؛

فقد تابعه عليها جماعة؛ وقد أشار إلى ذلك المصنف بقوله:

298-"وكذلك رواه إبراهيم بن سعد وابن عيينة عن الزهري عن"

عمرة عن عائشة ... وقال ابن عيينة في حديثه: ولم يقل: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أمرها أن تغتسل"."

(قلت: وصله عن إبراهيم بن سعد: مسلم وغيره. وأما رواية ابن عيينة؛

فقد وصلها أبو عوانة وغيره كما ذكرنا عند رواية ابن عيينة؛ وقد علقها المصنف

فيما مضى (رقم 275) ، لكن ليس عندهم هذه الزيادة التي ذكرها المصنف هنا:

"ولم يقل: إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمرها أن تغتسل". وكأنه: يعني عند كل صلاة؛

وإلا فإن مطلق الغسل قد قاله ابن عيينة عن الزهري؛ لكن قد ثبت أمر

المستحاضة بالغسل عند كل صلاة، فانظر الأحاديث الآتية:(رقم 301-

303). كما ثبت الغسل لكل صلاتين كما يأتي (رقم 306 و 308 ) ) .

قد سبق أن علق المصنف رواية ابن عيينة (رقم 275) ؛ وقد ذكرنا من وصله

هناك.

وأما رواية ابراهيم بن سعد؛ فقد خرجتها عند الكلام على الحديث المتقدم

(رقم 283) ، لكن ليس عند الذين خرجوه قول ابن عيينة:"ولم يقل ..."إلخ؛

بل عند أبي عوانة ما نصه:

فأمرها أن تترك الصلاة قدر أقرائها، ثم تغتسل وتصلي، تقول: ثم يأمرها أن

تغتسل لكل صلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت