1280 - وعقد الاستئجار عقد لازمُ ... فمن يخالف مقتضاه يُلزمُ
1281 - فجاز أن يُمنعَ كلَّ الأجرةِ ... مؤجرٌ يَمْنعُ بعضَ المدة
1282 - وتلزمُ الآخَرَ تلك الأجرةُ ... إذا تخلى وعليه مدةُ
1283 - وتلف العين به الفسخ وقع ... كنحو موت راكبٍ ومن رضعْ
1284 - لا موتِ عاقدٍ ولا أعذارِ ... نحو ضياعِ زادِ ذي استئجار
1285 - وانفسخت إجارة فيما بقي ... إن ينقطع ما أرضٍ أو إن تغرق
1286 - وإن بعين عيبٌ أو تعيبتْ ... يجوز فسخٌ مَعَ أجرةٍ مَضَتْ
1287 - والراع إن كان تعدى ضمنا ... والطَّبُّ غيرَ حاذق أو إن جنى
1288 - وما جنت يدا أجيرٍ هَدَرُ ... إن خطأً واختصه مستأجِرُ
1289 - وهكذا مشترَكٌ ما فَعَلَه ... عنيتُ الِاتلافَ ولا أجرةَ له
1290 - وهي تجبْ بالعقدِ حيث لا أَجَل ... وتُستحقُّ عندَ تسليمِ العَمَل
1291 - وأجرةُ المثل بها يلتزمُ ... في فاسد الإجارة المستلِمُ