1963 - إن شك في طلاقٍ أو شرطٍ بطل ... لا عددٍ ففيه طلقةً جَعَل
1964 - وطالقٌ إحداكما قد طَلُقَتْ ... منويةٌ وحيث لا مَنْ قَرَعَتْ
1965 - كإن يُطَلِّقْ بائنًا إحداهما ... إن ينسَها فقرعةٌ بينهما
1966 - وإن يبِنْ خطًا فردٌّ يُلْتَزَم ... لا معْ زواجٍ أو بقرعةِ الحكم
1967 - والطير إن نسرًا فسلمى تطلُقُ ... وإن يكن صقرًا فأروى الطالقُ
1968 - إن بان من سَمَّى تكون طالقا ... لكن مع الجهل به لم تَطْلُقا
1969 - وطالقٌ هندٌ وذا اسم زوجتِه ... وغيرِها تطلقُ ذاتُ عِصمتِه
1970 - فإن يقل أردتُ غيرَ زوجتي ... حكما نردُّه بلا قرينة
1971 - وتطلقُ الزوجةُ حيث طلقا ... من ظنها خلاف ما تحققا