83 -يجوز مسحُ الخفِّ والذي يُرى ... كالخفِّ إن كانَ مباحًا طاهرا
84 -وكان ثابتًا وفرضًا أخفى ... وفيهِ قد أمكنِ مشيٌ عُرْفا
85 -والرجْلُ مسحُهُ على العِمامةِ ... يحلُّ معْ تحْنيكٍ أو ذؤابة
86 -وجاز مسحُ امرَأَةٍ خِمارا ... إن كان تحتَ حلقها مُدارا
87 -مِنْ بعدِ لُبْسٍ كان مِمَّنْ طَهُرا ... مِنْ حَدَثٍ في حَدَثٍ لا أكبرا
88 -يومًا وليلةً لمسحِ الحاضِرِ ... ثلاثة الأيام للمسافِر
89 -ومَنْ يُقِمْ مِنْ بعدِ مسحٍ في سَفَرْ ... والعكس كالشك فمثلُ مَنْ حضَرْ
90 -والحكمُ في لابسِ خفٍّ ثاني ... مِنْ قبلِ أن يُحدثَ للفوقاني
91 -وجائزٌ مسحٌ على جبيرةِ ... بعد طهارة بقدر الحاجةِ
92 -ومسحُها في حَدَثٍ أكبرَ حَلّ ... ووقتها من شدها حتى تُحَلّ
93 -يَعُمُّها وأكثرَ الدوائرِ ... لِعمَّةٍ والخفِّ أعلى الظاهرِ
94 -فإن بدا بعضُ المحلِّ أو مضتْ ... مُدَّةُ مسحٍ فالطهارةُ انقضتْ