2056 - تُلْزَمُ كلُّ امرأةٍ بِالْعِدَّة ... للزوجِ إن فارقَ بعد الخلوة
2057 - إن طاوعتْ معْ علمه ولو معا ... ما حسًا أو شرعًا جماعًا منعا
2058 - أو مات عنها زوجُها حتى في ... نكاحها الفاسد ذي الخلافِ
2059 - وحيث كان باطلًا وفاقا ... لم تعتدد لموته إطلاقا
2060 - وما على زوجته من عدةِ ... فراقٍ إن فارقَ قبلَ الخلوة
2061 - ولا بلا خلوةَ للتَّحَمُّلِ ... بمائه أو لمسِها والقُبَلِ
2062 - وهي مع الخلوة لا تعتدِدُ ... إذا لمثل زوجها لا يُولَدُ