1626 - إن يُبِنِ الزوجةَ لا توارُثا ... وحيث لا في عدَّةٍ توارَثا
1627 - ووُرِّثَتْ إن ابتغى حرمانَها ... في مرضِ الوفاةِ إذ أبانها
1628 - أو إنْ يُعَلِّق الطلاقَ بالمرَض ... أو فِعْلِهِ والفعل في السُّقْمِ عَرَض
1629 - أو انقضت عِدَّتُها أو تَعْتَدِد ... ما لم تَزَوَّجْ بعدها أو تَرْتَدِد