2063 - تعتد حاملٌ لوضعٍ مطلقا ... إن في الحياة أو بموتٍ فارقا
2064 - لا إن لدون نصفِ عام يولدِ ... أو لم تصر بذاك أمَّ الوَلَد
2065 - أو طُلِّقَت من بعد عقدٍ وجدا ... أو لم يكن لمثله قد ولدا
2066 - ثم أقل الحمل نصف عامِ ... أكثره أربعةُ الأعوام
2067 - وللوفاةِ حائلٌ تَعْتَدُّ ... أربعةً وعشرةً تُعَدُّ
2068 - سواء إن خلا بها أو ما خلا ... وعدة الإماء نصفُ ما خلا
2069 - فإن يمت في عدة الرجعية ... تعتد للموت مذ المنية
2070 - فإن يكن أبان ذو الفراقِ ... في صحة تبقَ على الطلاق
2071 - واعتدت الأطول إن أبانا ... في مرض مات به حرمانا
2072 - فإن تكن طالبةَ الفراقِ ... فإنها تعتد للطلاقِ
2073 - واعتد كلُّهُنَّ إن توفيا ... الَاطْوَلَ إن أبهمها أو نسيا
2074 - وعدة الحائل بالحيضاتِ ... ثلاثٌ إن فارق في الحياة
2075 - وعدة الأمةِ حيضتانِ ... والحيضُ هُوَّ القُرْءُ في القرآن
2076 - فإن تكن ذاتَ إياس أو صِغَر ... فكل حيضةٍ بشهر تُعْتَبَر
2077 - كذات الابتداء أو إن تَسْتَحِضْ ... ناسيةً أو بلغت ولم تحض
2078 - ولارتفاع الحيض مع جهل السبب ... تعتد عامًا منذ حيضها ذهب
2079 - مجموع وقتِ حملِهِا والعدةِ ... والعامُ قَلَّ شهرًا إن للأمة
2080 - لكن مع العلم به تَمْتَدُّ ... عِدَّتُها حتى به تَعْتَدُّ
2081 - ولتتربصْ زوجةُ الذي فُقِد ... كما خلا ثم لموتٍ تعتدِد
2082 - بغير حكم حاكمٍ في مدةِ ... تربُصٍ وفي احتساب العدةِ
2083 - فإن تزوجت فجاء الأولُ ... ولم يطأ ثانٍ فثانٍ يُهْمَلُ
2084 - وإن يطأ جاز بعقد السابقِ ... ردُّ ولو بلا طلاقِ اللاحِق
2085 - ولا يجوز الوطء في الأوانِ ... حتى انتهاء عدةٍ للثاني
2086 - وجاز تركها مع الثاني بلا ... عقدٍ ويعطي قدرَ مهرٍ أولا
2087 - ثم على زوجته يعودُ ... بذا الذي غرَّمه المفقودُ