943 -البيع أي تبادلُ الأموالِ ... كعينٍ أو منفعةٍ حلالِ
944 -مؤبدٌ وليس قرضًا أو ربا ... فالكل من دخول هذين أبى
945 -وعقدُهُ بالصيغةِ القوليةْ ... أو بالمعاطاةِ وذي الفعليةْ
946 -قوليةٌ الِايجابُ والقبولُ ... وسبقُ أيٍّ منهما مقبولُ
947 -كذا التراخي صح في المجلسِ لا ... إذا بما يقطعُ عنه اشتغلا
948 -واشتُرِطَ الرضى ومع حقٍ نُفي ... وأن يكون جائز التصرف
949 -لذا تصرُّفُ السفيه والصبيْ ... بغير إذنٍ للولي قد أُبِيْ
950 -والعينُ حل نفعُها بغيرِ ... حَوْجا كدود القز أو كالعير
951 -لا الكلبِ والسرجينِ أعني النجسا ... ونَجِسِ الأدهانِ أو ما نُجِّسا
952 -وفي سوى المسجِدِ الِاستصباحُ ... بذي التي تنجست يباحُ
953 -والبيعُ للمصحف أيضًا يُمنعُ ... والحشراتُ أيضًا إذ لا تَنفعُ
954 -ورابع الشروط أن يكونا ... مالكًا العاقدُ أو مأذونا
955 -فإن شرى أو اشترى للمالكْ ... من غير إذنٍ لم يصح ذلكْ
956 -والِاشترا في ذمةٍ قد جازا ... إن لم يسمِّهِ إذا أجازا
957 -ولا تَبِعْ سوى مساكنِ القرى ... إن فُتِحتْ بالسيف ولْتُؤجرا
958 -ولا يباعُ الماء في البئر ولا ... ما كان من شوكٍ بأرضٍ أو كلا
959 -وخامسُ الشروط أنْ ما ذُكرا ... فيه على تسليمه قد قُدرا
960 -فلا يباع الطير في الهواءِ ... أو شاردٌ أو سابحٌ في الماءِ
961 -ولا يصحُّ بيعُ ما قد غُصِبا ... إلا لقادرٍ أوِ اللذْ غَصَبا
962 -سادسها كون المبيع يُعْلَمُ ... برؤيةٍ أو صفةِ اللذْ يُسلَمُ
963 -فلا يصح ما بجهل ٍ نُظِرا ... أو مع نقصِ الوصفِ أو لما يرا
964 -كالمسكِ في فأرتِهِ وما بَطَنْ ... من حملٍ أو ما كان في ضرعٍ لَبَنْ
965 -وهكذا بيع النوى في التمرِ ... والفجل لم يقلعْ وصوفِ الظهرِ
966 -ولا يصح أيُّ ما لَمَسْتا ... خذْ بِكذا وأيُّ ما نبذتا
967 -وبيع نحو العبد بين الأعبدِ ... غيرَ معينٍ كثنياه اردُدِ
968 -وصح الاستثنا من المأكولِ ... كرأسه والعكس للمنقولِ
969 -وبيعُ ما في جوفه ما يُؤكلُ ... كالبيضِ والرمانِ ليس يُحْظلُ
970 -وبيعُ نحو اللوز في القشر اعتُدِدْ ... والحبِّ في سنبُلِهِ إن يَشْتَدِدْ
971 -وسابعُ الشروط علمٌ بالثمن ... فلا يصح البيع مع جهلٍ إذنْ
972 -بما انتهى إليه سعرٌ أو بما ... باع فلانٌ أو بما قد رقما
973 -والثوبُ كلُّهُ يصحُّ أن يباعْ ... ونحوه بدرهم كل ذراع
974 -وصح بيع قسط ما قد علما ... إن يكن السعر لكل منهما
975 -أو إن يبع مشاعًا أو ما ينقسم ... عليه بالأجزاء إذ سعرٌ عُلِم
976 -وصح بيع خله مع خمره ... بقسطه وعبده مع غيره
977 -والخمر خلا قدرت وقدرا ... الحرُّ عبدا ولجهل خيرا