فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 282

943 -البيع أي تبادلُ الأموالِ ... كعينٍ أو منفعةٍ حلالِ

944 -مؤبدٌ وليس قرضًا أو ربا ... فالكل من دخول هذين أبى

945 -وعقدُهُ بالصيغةِ القوليةْ ... أو بالمعاطاةِ وذي الفعليةْ

946 -قوليةٌ الِايجابُ والقبولُ ... وسبقُ أيٍّ منهما مقبولُ

947 -كذا التراخي صح في المجلسِ لا ... إذا بما يقطعُ عنه اشتغلا

948 -واشتُرِطَ الرضى ومع حقٍ نُفي ... وأن يكون جائز التصرف

949 -لذا تصرُّفُ السفيه والصبيْ ... بغير إذنٍ للولي قد أُبِيْ

950 -والعينُ حل نفعُها بغيرِ ... حَوْجا كدود القز أو كالعير

951 -لا الكلبِ والسرجينِ أعني النجسا ... ونَجِسِ الأدهانِ أو ما نُجِّسا

952 -وفي سوى المسجِدِ الِاستصباحُ ... بذي التي تنجست يباحُ

953 -والبيعُ للمصحف أيضًا يُمنعُ ... والحشراتُ أيضًا إذ لا تَنفعُ

954 -ورابع الشروط أن يكونا ... مالكًا العاقدُ أو مأذونا

955 -فإن شرى أو اشترى للمالكْ ... من غير إذنٍ لم يصح ذلكْ

956 -والِاشترا في ذمةٍ قد جازا ... إن لم يسمِّهِ إذا أجازا

957 -ولا تَبِعْ سوى مساكنِ القرى ... إن فُتِحتْ بالسيف ولْتُؤجرا

958 -ولا يباعُ الماء في البئر ولا ... ما كان من شوكٍ بأرضٍ أو كلا

959 -وخامسُ الشروط أنْ ما ذُكرا ... فيه على تسليمه قد قُدرا

960 -فلا يباع الطير في الهواءِ ... أو شاردٌ أو سابحٌ في الماءِ

961 -ولا يصحُّ بيعُ ما قد غُصِبا ... إلا لقادرٍ أوِ اللذْ غَصَبا

962 -سادسها كون المبيع يُعْلَمُ ... برؤيةٍ أو صفةِ اللذْ يُسلَمُ

963 -فلا يصح ما بجهل ٍ نُظِرا ... أو مع نقصِ الوصفِ أو لما يرا

964 -كالمسكِ في فأرتِهِ وما بَطَنْ ... من حملٍ أو ما كان في ضرعٍ لَبَنْ

965 -وهكذا بيع النوى في التمرِ ... والفجل لم يقلعْ وصوفِ الظهرِ

966 -ولا يصح أيُّ ما لَمَسْتا ... خذْ بِكذا وأيُّ ما نبذتا

967 -وبيع نحو العبد بين الأعبدِ ... غيرَ معينٍ كثنياه اردُدِ

968 -وصح الاستثنا من المأكولِ ... كرأسه والعكس للمنقولِ

969 -وبيعُ ما في جوفه ما يُؤكلُ ... كالبيضِ والرمانِ ليس يُحْظلُ

970 -وبيعُ نحو اللوز في القشر اعتُدِدْ ... والحبِّ في سنبُلِهِ إن يَشْتَدِدْ

971 -وسابعُ الشروط علمٌ بالثمن ... فلا يصح البيع مع جهلٍ إذنْ

972 -بما انتهى إليه سعرٌ أو بما ... باع فلانٌ أو بما قد رقما

973 -والثوبُ كلُّهُ يصحُّ أن يباعْ ... ونحوه بدرهم كل ذراع

974 -وصح بيع قسط ما قد علما ... إن يكن السعر لكل منهما

975 -أو إن يبع مشاعًا أو ما ينقسم ... عليه بالأجزاء إذ سعرٌ عُلِم

976 -وصح بيع خله مع خمره ... بقسطه وعبده مع غيره

977 -والخمر خلا قدرت وقدرا ... الحرُّ عبدا ولجهل خيرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت