1385 - أرضُ المواتِ ذاتُ الانفكاكِ ... عن اختصاصاتٍ أو امتلاكِ
1386 - يملكها المحيي لها من مسلمِ ... وكافرٍ مع إذنٍ أو مع عدمِ
1387 - ودارُ الِاسلامِ وأرضُ العنوةِ ... كغيرها في إحيا الَارضِ الْمَيْتَةِ
1388 - ويملك الذي بقرب العامرِ ... إن لم يكن ذلك كالمقابر
1389 - إحاطة الموات من إحيائه ... وحفرُ بئرٍ إن تصل لمائِه
1390 - ومن إليه الماءَ قد أجراهُ ... أو صدَّه لزرعِهِ أحياه
1391 - وامْلُكْ حريمَ بئركَ العاديّة ... خمسين ذرعًا نصفُها البديّة
1392 - وجاز للإمام إقطاع المواتْ ... بغير ملكٍ وجلوس الطرقاتْ
1393 - وهو لهذا بجلوسها أحق ... ما لم تضرّ أو تضِقْ به الطرق
1394 - ودون إقطاع فمن لها سبق ... ما لم يزل قماشه فهو أحق
1395 - وجاز حبس الماء حتى يصلا ... لكعبه وبعد ذاك أرسلا
1396 - ثم الحمى يجوز للإمامِ ... وذا لما يحفظُ من أنعامِ