فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 282

2310 - الِاحصانُ بالوقاع من زوجينِ ... حرينِ بالغينِ عاقلينِ

2311 - إن تكُ مسلمةً أو ذمية ... زوجتُهُ وصحت الزوجية

2312 - ففقد ما من الشروط قُدِّما ... يُفْقِدُ الِاحصانَ لكلٍ منهما

2313 - والرجمُ حتى الموتِ حدُّ الزاني ... إنْ يكنِ الزانِيَ ذا إحصان

2314 - ومائةً يُجْلَدُ غيرُ المحصنِ ... ولْيُنْفَ قَدْرَ العامِ عن ذا الموطنِ

2315 - وحدُّ لوطيٍّ كحدِّ الزاني ... مع عدم الإحصانِ والإحصان

2316 - ثم الرقيق حَدُّهُ كنصف ... حرٍ بسكرٍ وزنًا وقَذْف

2317 - ولم يجب حد الزنا عليهِ ... ما لم تَوَفَّرِ الشروطُ فيهِ

2318 - أولها التغييب للختانِ ... والفرْجُ والدُّبُرُ أصليان

2319 - وثانٍ انتفاءُ شبهةٍ هنا ... ثالثُها الثبوتُ حقًا للزنا

2320 - فشبهةٌ كمَنْ له أو الوَلَد ... في أمةٍ شركٌ فذاك لا يُحَدّ

2321 - أو ظَنَّ أن امرأةً سُرِّيَّتَه ... أو ظنَّ في غيرِ الصحيح صِحَّتَه

2322 - أما الثبوت ما له وجودُ ... ما لم يكن إقرارٌ أو شهودُ

2323 - يُقِرُّ أربعًا بلا كناية ... لا يَنْزِعًا منه إلى النهاية

2324 - أو بالزنا عليه شاهدونا ... أربعةٌ لذاك واصفونا

2325 - ولا تُحَدُّ امرأةٌ لِلْحَمْلِ ... ليست بذاتِ سيدٍ أو بَعْل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت