2310 - الِاحصانُ بالوقاع من زوجينِ ... حرينِ بالغينِ عاقلينِ
2311 - إن تكُ مسلمةً أو ذمية ... زوجتُهُ وصحت الزوجية
2312 - ففقد ما من الشروط قُدِّما ... يُفْقِدُ الِاحصانَ لكلٍ منهما
2313 - والرجمُ حتى الموتِ حدُّ الزاني ... إنْ يكنِ الزانِيَ ذا إحصان
2314 - ومائةً يُجْلَدُ غيرُ المحصنِ ... ولْيُنْفَ قَدْرَ العامِ عن ذا الموطنِ
2315 - وحدُّ لوطيٍّ كحدِّ الزاني ... مع عدم الإحصانِ والإحصان
2316 - ثم الرقيق حَدُّهُ كنصف ... حرٍ بسكرٍ وزنًا وقَذْف
2317 - ولم يجب حد الزنا عليهِ ... ما لم تَوَفَّرِ الشروطُ فيهِ
2318 - أولها التغييب للختانِ ... والفرْجُ والدُّبُرُ أصليان
2319 - وثانٍ انتفاءُ شبهةٍ هنا ... ثالثُها الثبوتُ حقًا للزنا
2320 - فشبهةٌ كمَنْ له أو الوَلَد ... في أمةٍ شركٌ فذاك لا يُحَدّ
2321 - أو ظَنَّ أن امرأةً سُرِّيَّتَه ... أو ظنَّ في غيرِ الصحيح صِحَّتَه
2322 - أما الثبوت ما له وجودُ ... ما لم يكن إقرارٌ أو شهودُ
2323 - يُقِرُّ أربعًا بلا كناية ... لا يَنْزِعًا منه إلى النهاية
2324 - أو بالزنا عليه شاهدونا ... أربعةٌ لذاك واصفونا
2325 - ولا تُحَدُّ امرأةٌ لِلْحَمْلِ ... ليست بذاتِ سيدٍ أو بَعْل